⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19562 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-17 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوى جنائية - عدم قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمةوعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ما قاله الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظا وحذراً أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن، ويكون منعي الطاعن على الحكم بعدم استظهاره ركن الخطأ في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي، ومن ثم لم تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة في بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجاً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، إذ لا يترتب على هذه التأشيرة حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية التي لا تكسب المتهم حقاً أو تقيم حجة على المجني عليه، هذا ولا عبرة في هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من أعضاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذي صفة - لا يكون سديداً - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى، غير صحيح في القانون ذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانوناً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه يكن يقظا وحذرا أثناء قيادة القطار على منحنى فى طريق سيرة الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ فى حق الطاعن، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم استظهاره ركن الخطأ فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لا يدعى أن النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة أو ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائى، ومن ثم لم تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادئ الأمر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منه استنتاجا الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية، إذ لا يترتب على هذه التأشيرات حتما ـ وبطريق اللزوم العقلى ـ ذلك الأمر، وكان الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق الواقعة لا يكون ملزما لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا يشرط بالنظر إلى طبيعته الادارية التى لا تكسب المتهم حقا أو تقيم حجه على المجنى عليه، هذا ولا عبرة فى هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ أو العدول عنه من إعطاء النيابة، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن أمر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذى صفة ـ لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن من أن سبق القضاء فى الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى، غير صحيح فى القانون ذلك أن هذا القضاء هو حكم شكلى لم يفصل فى موضوع الدعوى، بما يتعين معه أن يكون أعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضى المعمول به قانونا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا تسبب خطا فى موت ............. وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بان قاد قاطرة سكة حديد دون ان يتبع اللوائح والقوانين ودون ان يتخذ الحيطة والتبصر اثناء دخوله على منحنى بالطريق فانقلبت احدى المقطورات التابعة للقاطرة قيادته على المجنى عليه واحداث اصابته المبينه بالتقرير الطبى المرفق والتى اودت بحياته . ثانيا : تسبب خطا فى اصابة ........... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازة بان قاد قاطرة سكة حديد دون ان يتبع اللوائح والقوانين ودون ان يتخذ الحيطة والتبصر اثناء دخوله على منحنى بالطريق فانقلبت احدى المقطورات التابعة للقاطرة قيادته فاحدث اصابات المجنى عليه سالف الذكر المبينه بالتقرير الطبى المرفق وطلبت عقابة بالمادتين 244/1 ، 238/1 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجنى عليه ...........مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه عما اسند اليه والزامه بان يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ ............. المحامى عن الاستاذ .............المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى .................. الخ .