الطعن رقم 14628 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1994-6-8
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدأحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وبهيج حسن القصبجىنواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول أرض زراعية في حيازة أخر بقصد منع حيازته لها قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال ذلك أنهم دفعوا بعدم صلاحية قاضي محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على أنه سبق أن أصدر قرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة في شأن حماية الحيازة وقراره بما يتضمن تكوينه رأيا معينا ثابتا في الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة 00000 أن القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذي نظر الدعوى ابتدائيا وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلا بطلانا يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الاحوال التى تمنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة وأساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا والتحقيق والاحالة فة مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضى عن الحكم هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفة سلطة تحقيق أو حكم لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قبل الغائها بالمادة الحادية عشره من القانون رقم 23 لسنه 1992 قد ناطت بالقاضى الجزئى اصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة فى شأن حماية الحياة وقراره بما يتضمن تكوينة رأيا معينا ثانيا فى الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر فى الدعوى إذا يعتبر قراره عمل تحقيق باشره فى الدعوى بصفته سلطة تحقيق فى مرحلة سابقة على المحاكمة التى تفصل فيها المحكمة فى النزاع لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة التى تفصل فيها المحكمة فى النزاع لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة أن القاضى الذى نظر الدعوى ابتدائيا وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاءه فيها قد وقع باطلا بطلانا يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم دخلوا أرضا زراعية في حيازة .......... ولم يخرجوا منها بناءاً علي تكليفهم ممن له الحق في ذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 373 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز فوه قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم كل متهم خسمين جنيهاً وإلزامهم متضمنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلآً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/...................... المحامي عن الأستاذ/............... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.