الطعن رقم 245 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-6-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ المصروفات التى ينفقها المستأجر
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ نصاب الاستئناف - تحديده
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت القساط المترتبة على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجرة ، سواء إعتبر طلباً ملحقاً بطلب إخلاء المستأجر أو منفصلاً عنه ، هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الطلبات الناشئة عن عقد الإيجار التى يتعين تقدير قيمة الدعوى بمجموعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزاع بين المالك والمستأجر حول زيادة الأجرة مقابل المبانى التى أحدثها المستأجر إستناداً إلى الإتفاق على هذه الزيادة او إلى أحقية المؤجر فى إقتضائها طبقاً لأحكام الإلتصاق هو نزاع يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ويخضع الفصل فيه لأحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى 121لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . فمتى كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع وفقاً لأحكام القانون المدنى ، فإنه يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن تقليم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التىإستدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
خول الشارع مالك الأرض - وفقاً لأحكام الإلتصاق المنصوص عليها بالمادة 65 من القانون المدني القديم - الحق في تملك البناء الذي يقيمه الغير في أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة، وقضي بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله. وإذ لم يكن القانون المدني القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا الشأن - كما ورد بنص المادة 592 من القانون المدني الحالي - فإن مؤدى الأحكام العامة للإلتصاق الواردة بالقانون المدني المشار إليها فيما تقدم، أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن صريح أو ضمني بإنشائه من مالك الأرض لا يكون ملكاً لصاحب هذه الأرض بفعل الإلتصاق إذا أعمل رخصته في الإختيار بإظهار رغبته فى الإزالة. فلا يلحق البناء بملكية الأرض وإنما يبقى مستقلاً عنها ملكاً خالصاً لمن أقامه مدة بقائه. فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته في إزالة المباني التي أنشأها المستأجر فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير حتى يقوم بإزالتها أثناء مدة الإيجار أو عند إنتهائها ولا يكون للمؤجر حق المطالبة بأجرة عنها.