⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21009 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان نواب رئيس المحكمة وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن طلب أمام محكمة الدرجة الثانية تأجيل نظر الدعوى وتكليف المجني عليه بتقديم أصل الشيك موضوع الدعوى للطعن عليه بالتزوير المعنوي تأسيساً على أنه حرر كأداة ضمان لسداد باقي أقساط ثمن سيارة مبيعة وليس كأداة وفاء، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في الدعوى، وعاقبته بالعقوبة المقضي بها عليه، في حين أنه كان يتعين عليها وقد أحاطت بالظروف التي تم فيها تحرير ذلك الشيك وسداده لقيمته، أن تقضي ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى وإطراحه تأسيساً على ما ارتأته المحكمة من أن الطاعن إنما قصد من ذلك الدفاع إطالة أمد النزاع لعدم تمسكه به في مراحل المحاكمة السابقة، مما ينبئ عن أن المحكمة استخلصت من مسلك الطاعن في إبداء ذلك الدفاع أنه غير جدي، وهو ما يكفي للرد عليه ويسوغ به إطراحه، لما هو المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، ومادام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن - في أسباب طعنه - وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجني عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يُغيرَّ من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا يؤثر في قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام، مادام أن هذا السداد - على فرض قيامه - تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أولاً يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الاوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الاصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وان الدلائل عليه وأهية، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه اداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن ـ فى أسباب طعنه ـ وبفرض أثارته أمام محكمة الموضوع ـ من أنه أراد من تحرير الشيك أن سيكون تأمينا لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه أوانه أوفى بقيمة ذلك الشيك،إذا أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها به القانون من ميزات، كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحيره، ولا يؤثر فى قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الأتهام، ما دام أن هذا السداد ـ على فرض قيامه ـ تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالاسباب التى دعت لاصدار الشيك، ودان الطاعن بالجريمة المسنده إليه عاقبة بالعقوبة المقررة لها، فإن النعى عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الاسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ومن حقه أن يأمر أولا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل ـ لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اعطى بسوء نية لـ............. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شبرا قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه لايقاف التنفيذ . عارض - وقضى فى معارضته باعتبارها كان لم تكن استانف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف . عارض - وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ، وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .