⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49048 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعمر بريك ويوسف عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بعدم قبول الدعوى المدنية تبعا لعدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النيابة العامة دون أن يورد أسبابا كافية لقضائه وبين وقوع الفعل واعتبر أنه وقع في الخارج رغم أن ركن العلانية قد تحقق وقوعه بالقاهرة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتي ذكرهم أولا: كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري 0000 الخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة دون أن يعني الحكم بيان ماهية هذا الفعل وهل وقع الركن المادي للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصري الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماما كاملا شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض على إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المطعون ضده المصروفات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على انه تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الأتى ذكرهم أولا : كل من أرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت فى القطر المصرى ___إلخ وقضت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر هى الفعل والنتيجة وعلاقة السببية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التى وقع الركن المادى للجريمة بالخارج أم أن جزءا منه وقع داخل القطر المصرى الأمر الذى يستفاد منه أن المحكمة لم تلم بالدعوى الماماً كاملاً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه لتعريف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد المطعون ضده بوصف أنه قذف في حقه بإحدي طرق النشر بأن نشر بإحدي المجلات الصادرة من وزارة الإعلام .......... امورا ووقائع لو صحت لاستوجبت احتقاره بين أهله ووطنه وطلب عقابه بالمادتين 303، 307 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً وبإجمال الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض المطعون ضده وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بالتبعية للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.