⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16778 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ الدفع بوقف السير فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبى رئيس المحكمة وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان من المقرر أن محكمة ثاني درجة أنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتي الموضوع سماع أقوال المجني عليه فليس له أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكان تناقض المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى، و كان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال المجني عليه في محضر ضبط الواقعة قد دلل على أن الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة وليس شريكاً فيها إذ قام بالاستيلاء على مبلغ مائة جنيه من المجني عليه بعد إيهامه بقدرة المتهمة الأخرى - الحدث - على شفائه من إصابته بإجراء عملية جراحية له، وخلص في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالإيقاف غير جدي قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن المتهمة - الحدث - قد أوهمت المجني عليه بقدرتها على شفائه واستعانت بالطاعن للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه منه، وقيام الأخير بقبض المبلغ، فإن الطاعن يكون قد تداخل تدخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه بصحة الواقعة وسلامة الإجراءات مما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة ثانى درجة أنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لاجرائه، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتى الموضوع سماع أقوال المجنى عليه فليس له أن ينعى على المحكمة الأخلال بحقه فى الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا عبرة بما أشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما لعبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تناقض المجنى عليه ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام استخلص الأدانة من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى، وكان فى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحاملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 222من قانون الاجراءات الجنائية وأن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالايقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى وتعويق الفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذا بأقوال المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة قد دلل على ان الطاعن فاعلا أصليا فى الجريمة وليس شريكا فيها إذ قام بالاستيلاء على مبلغ مائة جنيه من المجنى عليه بعد إيهامه بقدرة التهمه الاخرى الحدث ـ على شفائه من أصابته بإجراء عملية جراحية له، وخلص فى حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن الدفع بالأيقاف غير جدى قصد به عرقلة السير فى الدعوى وتعويق الفصل فيها وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وإدعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبه الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها فى جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى تدليل سائغ ومنطق مقبول أن المتهمة ـ الحدث ـ قد أوهمت المجنى عليه بقدرتها على شفائه واستعانت بالطاعن للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه منه، وقيام الاخير بقبض المبلغ، فإن الطاعن يكون قد تداخل تدخلا فعليا فى إقناع المجنى عليه بصحة الواقعة وسلامة الاجراءات مما يوفر فى حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجنى عليه، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقدير مسئوليته، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخرى حدث بانهما توصلا الى الاستيلاء على النقود المملوكة .......... وكان ذلك بطريق الاحتيال بان اوهماه بواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وهى قدرة المتهمة الاخرى على شفائه . وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مطوبس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل والنفاذ استانف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابيا بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبقبول الاستئناف شكلا ورفضة موضوعا وبتاييد حكم محكمة اول درجة . فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .