⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10297 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ خلو رجل
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوى وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغته به وقررته ................. بمحضر الشرطة المؤرخ ................. من أن ................. قد عرض عليها رغبته في تحويل محل النجارة الذي يملكه إلى مقهى ومشاركتها هذا النشاط فوافقته، فطلب منها مبلغ 1200 جنيه ألف ومائتي جنيه على سبيل خلو الرجل دفعته له وابنه ................. مناصفة بتاريخ ................. كما طلب منها مبلغ 1000 ألف جنيه قيمة مساهمتهما في تكاليف إعداد المقهى وذلك في حضور زوج ابنتها ................. وآخر. ثم حرر لها الأول بصفته مؤجراً عقد إيجار باسمها واسم ابنه سالف الذكر كمستأجرين للمقهى، ثم فوجئت بعد ذلك بطردها من المقهى. وقدمت صورة عقد إيجار مؤرخ ................. صادر من ................. - مؤجر - إلى ................. و................. - مستأجرين - للعين محل عقد الإيجار لاستعمالها بوفيه. كما قدمت صورة إيصال سداد أجرة العين المؤجرة من شهر أكتوبر سنة 1978 صادر باسهما والمستأجر الآخر ................. ومن حيث إنه بسؤال ................. بذات المحضر ردد مضمون ما قررته الشاكية المذكورة. ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ................. و................. أنهما في ................. بدائرة قسم الجمرك وهما مؤجرين تقاضيا من المستأجرة ................. مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار - كخلو رجل - وطلبت معاقبتهما بنصوص المواد 1، 25، 26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وقضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ ألف مائتين جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في ................. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى في معارضتهما في ................. باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في ................. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الإعادة قضت في ................. بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم ................. لوفاته، وبتاريخ ................. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم ................. شهراً مع الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتين جنيه. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن المتهم قد قدم بجلسة ................. حافظة مستندات طويت على رخصة بوفيه صادرة من حي غرب إسكندرية بتاريخ ................. باسم ................. و................. عن العين محل عقد الإيجار، وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ................. لسنة 1979 مدني مستعجل إسكندرية بتاريخ ................. بطرد المدعي عليهما ................. و................. من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ ................. وتسليمها للمدعي ................. بمنقولاتها، وكذلك صورة من صحيفة الدعوى المذكورة. وقد أثار الدفاع بجلسة ................. أن المتهم يستأجر المحل موضوع عقد الإيجار مع الشاكية ................. لما كان ذلك، وكان الشارع، سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن الساري على واقعة الدعوى الراهنة في ظله أنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الشاكية ................. بمحضر الضبط المؤرخ ................. وصورتي عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المقدمتين منها. ورخصة المحل موضوع عقد الإيجار والحكم الصادر في الدعوى رقم ................. لسنة 1979 مدني مستعجل إسكندرية المقدمة من المتهم ................. أن الأخير يستأجر العين موضوع عقد الإيجار هو والشاكية من المؤجر ................. ويديرانها كمقهى، وأن ................. لم يقم بتأجير المحل موضوع الدعوى للشاكية ومن ثم لا تقوم في جانبه صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط التأثيم كما لا تطمئن المحكمة إلى توافر صفة اشتراكه مع المؤجر أو الوساطة لديه في تقاضي المبلغ، وإذ خالف الحكم الغيابي الاستئنافي هذا النظر وقضى بمعاقبة ................. عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من الشاكية خارج نطاق عقد الإيجار فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءته مما أسند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع سواء بما نص عليه فى المادتين17،40من القانون رقم52 لسنة1969 فى شأن إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو فى المادة26 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن السارى على واقعة الدعوى الراهنة فى ظله أنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالاضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذى يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار وهما مناط حظر إقتضاء تلك المبالغ الاضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى فى شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الشاكية__بمحضر الضبط المؤرخ 1978/9/23وصورتى عقد الايجار وأيصال سداد الاجرة المقدمتين منها ورخصة المحل موضوع عقد الايجار والحكم الصادر فى الدعوى رقم_..مدنى مستعجل إسكندرية المقدمة من المتهم__أن الاخير يستأجر العين موضوع عقد الايجار هو الشاكية من المؤجر__..ويديرانها كمقهى، وأن__.لم يقم بتأجير المحل موضوع الدعوى للشاكية ومن ثم لا تقوم فى جانبه صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار وهما مناط التأثيم كما لا تطمئن المحكمة إلى توافر صفة اشتراكيه مع المؤجر أو الوساطة لديه فى تقاضى المبلغ، وإذ خالف الحكم الغيابى الاستئنافى هذا النظر وقضى بمعاقبة__عن واقعة إقتضاء مبلغ من النقود من الشاكية خارج نطاق عقد الإيجار فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببرائته مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه واخر تقاضيا من ............... مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار ( خلو رجل ) على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 25 ، 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 . ومحكمة امن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سته اشهر وكفالة خمسين جنيها وتغريمه مبلغ الف ومائتى جنيه والزامه بان يرد للمجنى عليها مبلغ ستمائه جنيه استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كان لم تكن فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ................... لسنه 52 ق ) . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى . ومحكمة الاعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى حبس المتهم شهرا مع الشغل والزامه برد مبلغ ستمائه جنيه وتغريمة الف ومائتى جنيه . فطعن المحكوم عليه ( للمرة الثانية ) فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسه لنظر الموضوع .