⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11704 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن - بصفته - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواه المدنية استنادا إلى أن الواقعة المطالب عنها بالتعويض لم يرفع بها دعوى قد خالف الثابت بالأوراق وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن قرار الإحالة قد تضمن - فضلا عن تهمتي الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة - تهمة الإتلاف بإهمال مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى المدنية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن من المقرر أن الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة الدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية, ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية لما كان ما تقدم , وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال السيارة المملوكة لوزارة الأشغال العامة, فتدخل الطاعن - بصفته - مدعيا بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي لحق بالسيارة وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه المدنية قد نشأ مباشرة عن جريمة الإتلاف - التهمة الثالثة - التي رفعت بها وبغيرها الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مختصة بنظر دعوى الطاعن المدنية, وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعواه المدنية يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والإعادة إلى محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما اباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الاباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الاباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية قد رقعت على المتهم بتهم الاصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والاتلاف بإهمال للسيارة المملوكة لوزارة الاشغال العامة،فتدخل الطاعن - بصفته - مدعيا بحق مدنى للمطالبة بقيمة التلف الذى لح بالسيارة وكان الضرر الذى أسس عليه دعواه المدنية قد نشأ مباشرة عن جريمة الاتلاف _ التهمة الثالثة - التى رفقت بها ويغيرها الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة التى أصدرت الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه مختصة بنظر دعوى الطاعن المدنية، وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعواه المدنية يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والاعادة إلى محكمة أول درجه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة ....... و ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما فأحدث اصابتهما ونكل عن مساعدتهما ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ثالثاً: تسبب بإهماله ورعونته في اتلاف السيارة المملوكة لوزارة الري والأشغال العمومية علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1/244-2، 6/387 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. وادعي السيد وزير الري بصفته بمبلغ 1500 جنيه علي سبيل التعويض كما ادعي المتهم مدنياً قبل وزير الري بصفته بمبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبييل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أسنا قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاسئتناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الري بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.