الطعن رقم 16748 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-6-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمةو محمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي .................. قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم .................. لسنة 1987 بمكتب توثيق المنيا. ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضي، عاد وخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الموثق برقم_..لسنة1987 بمكتب توثيق المانيا ولما كان البين من هذا التوكيل المرفق بأوراق الطعن ـ أنه بعد أن ورد فى صيغة التعميم فى المرافعة والمدافعة أمام جميع درجات التقاضى، عاد وخصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل ليس من بينها الطعن بطريق النقض ت فأن مفاد ذلك ان ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف انه اعطى له شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبالزامه بان يؤدى له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دمياط قضت غيابيا فى ............. عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفاله 100 جنيه والزامته بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه استانف ومحكمة دمياط الايتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الاستاذ / ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .