⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17608 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة التبعية
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في إدانة الطاعنة على اعترافها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة مع أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه أدبي وقع عليها من محرر محضر الضبط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها دليل سائغ مستمد من اعترافها بتحقيقات النيابة، وهو دليل من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثرا أن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعي الطاعنة على الحكم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكم أمام درجتى التقاضى أن الطاعنة أو الدفاع عنها لم يثيرا الأعتراف المنسوب إليها قد صدر عنها نتيجة إكراه وقع عليها أثناء التحقيق معها، فإنه لا يكون للطاعنة من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثير أمامها ولا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى منعى الطاعنة على الحكم على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقا لنص المادة15 من القانون رقم 10لسنة1961 أنه" يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالحكم بالاحكام الخاصة بالمتشردين"ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من وضع الطاعنة تحت مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإن طبقا للفقرة الثانية من المادة35 من القانون رقم57 لسنة 1959يتعين بنقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة مراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنه واخرى بانها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر وطلبت عقابها بالمواد 1/أ - ب ، 6/أ - ب ، 9/ج ، 15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 ومحكمة اداب القاهرة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سته اشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة مائه جنيه والمراقبة . استانفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهمة ثلاثة اشهر مع الشغل والتاييد فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / ........... عن الاستاذ / ............. نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ..............الخ .