الطعن رقم 243 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-6-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - تكليف الخصم بتقديم مستند
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ المصروفات التى ينفقها المستأجر
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط - الشرط الواقف
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ بطلان العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد قرر بالطعن بطريق النقض فى حكم قطعى وفى حكم سابق عليه بالإحالة إلى التحقيق لمخالفة قواعد الإثبات ، فقضت محكمة النقض بنقض الحكم نقضاً كلياً و بالإحالة لأسباب لا ترتبط بالسبب الخاص بحكم الإحالة إلى التحقيق ، فإنه يترتب على ذلك إنحصار أثر النقض فى الحكم القطعى وحده وعودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدوره و إعتبار الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق قائماً . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حكمت فى موضوع الدعوى بعد إحالتها إليها ، فإنه يكون للطاعن الحق فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق مع الحكم الصادر فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده بإعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب فى المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة إعتبار الصورة التى قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأحذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد تعلق العقد على شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفي لعدم نفاذه. فإذا استند الحكم في استبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه في هذا الخصوص، ويكون غير منتج النعي عليه بأنه اعتمد على تخلف الشرط الآخر الذي لم يؤذن بإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر و الذى يتمسك به المدعى - و هو من الغير - يخضع لتقدير القاضى ، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ، و لا معقب على تقديره فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط لتطبيق نظريتي الإنتقاص والتحول المنصوص عليهما في المادتين 143 و144 من القانون المدني أن يكون العقد في شق منه أو كله باطلاً أو قابلاً للإبطال. فإذا كان العقد قد علق على شرط لم يتحقق، فإن مؤدى ذلك هو عدم إعمال حكم المادتين المشار إليهما في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان مبنى الإزالة أن المستأجر أحدث تغييراً في العين المؤجرة بإقامة منشآت بغير إذن المؤجر، وكانت المادة 376/2 من القانون المدني القديم الذي أقيمت المباني المطلوب إزالتها في ظله (وتقابلها المادة 580 من القانون الحالي) تقضي بأن يلتزم المستأجر بألا يحدث تغييراً مادياً يضر بالعين المؤجرة بغير إذن من المالك، وكان المستأجر الذي يبني في العين المؤجرة بغير إذن من المؤجر تطبق في شأنه قواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون المدني القديم - الذي يحكم واقعة الدعوى - وهى تقضي بأن يكون للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء وطلب إبقائه (وهذا الخيار هو ما أخذ به القانون المدني الحالي في المادة 592 بشأن البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علم المؤجر أو رغم معارضته)، لما كان ذلك وكانت المباني التي أقامها المستأجر هي منشآت لم يترتب عليها ضرر للعين المؤجرة فإن مصلحة المؤجر في طلب إزالتها لا تثور إلا عند انقضاء الإيجار حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي تسلمها بها.