⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6301 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف ابو النيل نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك لدى محكمة الموضوع بسماع أقوال شهود الإثبات وأصر على سماعهم بجلسة المرافعة الأخيرة إلا أن المحكمة قضت بالإدانة ورفضت طلب سماع أقوال هؤلاء الشهود استناداً إلى أسباب غير سائغة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة ......... سماع أقوال شهود الإثبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى عدة مرات لإعلانهم إلى أن كانت جلسة ......... التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها لذات السبب، ولما لم يحضر أحد من شهود الإثبات بتلك الجلسة أصر المدافع عن الطاعن على سماع أقوالهم، غير أن المحكمة أصدرت في هذه الجلسة حكمها المطعون فيه وأسست رفضها طلب الطاعن على قولها "وحيث إن المحكمة أجلت الدعوى أكثر من مرة لإعطاء الفرصة للدفاع حتى يقوم بواجبه إلا أنه تقاعس وكان يمكنه المرافعة والدفاع عن المتهم إلا أنه تقاعس أخذا في تأجيل الدعوى معتمداً على أن المحكمة ستجيبه إلى طلب التأجيل دائماً كما أن الشهود الذين طلب سماعهم لم يحضروا رغم أن المحكمة قامت بتغريمهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع المتهم بطلب سماع شهود الإثبات وتأجيل الدعوى"، لما كان ذلك وكان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم مادام سماعهم ممكناً وإنما يصح لها الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذ تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً لما كان ذلك وكان الدفاع قد أصر في مستهل جلسات مرافعته وفي ختامها - حسبما تقدم على ضرورة سماع أقوال شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وكان ما ساقه الحكم تبريرا لرفض سماع شهود الإثبات غير سائغ إذ كان على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لسماعهم ولو كان ذلك بالأمر بضبطهم وإحضارهم عملاً بنص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوباً على الإخلال بحق الدفاع، متعيناً من ثم - نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل المقرر بالمادة289 من قانون الاجراءات أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الأثبات فى حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكنا وإنما يصح لها الإكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى أفترضه الشارع لاية مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا لما كان ذلك وكان الدفاع قد أصر فى مستهل جلسات مرافعته وفى ختامها على ضرورة سماع أقوال شهود الاثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبة، وكان ما ساقه الحكم تبريرا لرفض سماع شهود الأثبات غير سائغ إذ كان على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لسماعهم ولو كان ذلك بالأمر بضبطهم وأحضارهم عملا بنص المادة277 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوبا على الاخلال بحق الدفاع، متعينا من ثم ـ نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا - واحالته الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42 من القانون 182 لسنه 60 المعدل والمستبدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمة مبلغ خمسون الف جنيه عما اسند اليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار ان احراز الجوهر المخدر كان مجردا من المقصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .