⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12751 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-2 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحريز
⚖️ استجواب
⚖️ استدلالات
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاستجواب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم إيرادها بيانات كافية عن المتهم ومخالفة ما ورد فيها للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن محل إقامته وسنه وعمله وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات في شأن قصد الاتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استنادا إليها كما أحال الحكم في بيان شهادة الرائد 0000 إلى ما شهد به العقيد 00000 رغم تناقض شهادتيهما بشأن سبب عدم تمكنهما من ضبط المتهم والأماكن التي كان يتردد عليها كما التفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز لاتخاذها في غيبته وعدم مواجهته بها فضلا عن التفاته عن دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لمحرر محضر الضبط لصدروه وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي وأخيرا التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على تلفيق التهمة استنادا إلى خلو محضر الضبط من بيان مكان تحريره كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ومن حيث عن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الأذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم منفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إلى تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد 00000 له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول أخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني, وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها لما كان ذلك وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55, 56, 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحي به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعي ببطلانه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعي ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سيد. لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فضلا عن أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي من محاضر موقع عليها متهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار المر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل اقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن ولما الحكم المطعون فيه قد تنازل الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر انه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الأذن بالتفتيش ويكفى لاسناد واقعة أحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ____. له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد احالته فى بيان اقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من اقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثانى قول أخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد احالة الحكم فى بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى الأقوال المغايرة للشاهد الثانى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك المر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمات أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التى أرسلت للتحليل هى المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها فى ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعى على الحكم فى هذا الصدد على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وأطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا فى حكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤيدة إلى النتيجة التى اسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدى الاثبات باعتبارها دليلا مستقلا عن الاستجواب وكان تقدير هذه القوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ لها بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدور استجواب محظور من مأمور الضبط القضائى ما دام البين من الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الأدانه إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما مستقل عن الاستجواب - فإن يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفعا موضوعيا لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كانت ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الحنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم رد إلا على سبيل التنظيم والارشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناًَ. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعقابته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 1/38، 2، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوباتت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.