⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10096 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ خطأ
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من شهادة ................ ومن كتاب الإسكان والتقرير الطبي ومن إقرار المتهم بانهيار العقار المملوك له، لقدمه، وأن المجني عليه كان موجوداً به آنذاك مما أدى إلى وفاته. فقد شهد ................ أن العقار قد انهار على المجني عليه ................ أثناء عمله بمطبعة المتهم الكائنة أسفل العقار، وقد استخرجت جثته من أسفل الأنقاض. وجاء بكتاب مدير منطقة إسكان حي غرب القاهرة المؤرخ ................ أنه كان قد تحرر أورنيك خلل برقم ................ لسنة ................ يقضي بتنكيس العقار رقم ................ ش ................ قسم الأزبكية، وقد سلمت صورة القرار لصاحب الشأن والمالك، إلا أنه إزاء عدم قيامه بتنفيذه، إضافة إلى القدم، انهار العقار. وجاء بتقرير مفتش الصحة المختص - المؤرخ ................ - خلو جثة ................ من الإصابات وأن سبب وفاته اسفكسيا الردم. ومن حيث إنه بجلسة ................ أمام محكمة أول درجة ادعت ................ - ارملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على ولديهما ................ مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتهم من جراء قتل عائلهم خطأ مع المصاريف. ومن حيث إن المتهم أنكر بالجلسة أمام هذه المحكمة وقدم مذكرة دفع فيها بعدم مسئوليته عن تنفيذ القرار الهندسي رقم ................ لسنة ................ بإجراء إصلاحات بالعقار لتفادي انهياره، ذلك أنه كان محجوباً عن اتخاذ أي إجراء بشأن هذا العقار في الفترة من سنة 1959 إلى سنة 1979 التي صدر قرار التنكيس خلالها نظراً لفرض الحراسة القضائية على المبنى وتعاقب الحراس من دونه على إدارته، كما أنه أخطر الجهة المختصة في ................ بتوجيه قرار التنكيس إلى الحارس القضائي ................ لتنفيذه وهو ما يقبل عنه المسئولية، وأضاف المستأنف في مذكرة دفاعه، أنه لم يتسلم العقار بصفته حارساً قضائياً إلا يوم ................ بموجب حكم ولم يعلن خلال مدة حراسته بأي قرار في شأن العقار وحتى انهياره في ................ لما كان ذلك وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل في عدم تنكيس العقار الصادر به القرار الهندسي مما أدى إلى انهياره ووفاة المجني عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر المتهم بمحضر الشركة بأنه هو المالك للمبنى وقد انهار لقدمه، كما أنه علمه بالقرار الهندسي ثابت من مذكرات دفاعه ومما قدمه من مستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمادة 238/1 من قانون العقوبات ولا ينفي عن المتهم الخطأ المستوجب لمسئوليته عن الحادث تراخي الحارس القضائي السابق عن تنفيذ القرار الهندسي إذ على المالك إخلاءً لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام الحارس القضائي بما التزم به في هذا الشأن، سيما وقد تسلم المتهم المبنى - بصفته حارساً قضائياً - اعتباراً من يوم 21/6/80 أي قبل وقوع الحادث بتاريخ 24/4/1981، وكان يعلم - بإقراره - بالقرار الهندسي وقت صدوره وبحالة البناء، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره ولا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر، ومن ثم فإن دفاع المتهم في هذا الخصوص يكون غير سديد. ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فإنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها، المجني عليه، مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعية بطلب التعويض المؤقت قبله مع إلزامه المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه ومولاته بأعمال الصيانه والترميم فإذا قصر كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير وكان خطأ المتهم يتمثل فى عدم تنكيس العقار الصادر به القرار الهندسى مما أدى إلى انهياره ووفاة المجنى عليه باسفكسيا الردم، وقد أقر المتهم بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وقد أنهار لقدمه، كما أن علمه بالقرار الهندسى ثابت من مذكرات دفاعه مما قدمه المستندات، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع وهو القتل الخطأ تكون متوافرة الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمادة 1/238 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا ينفى عن المتهم الخطأ المستوجب لمسئولية عن الحادث تراخى الحارس القضائى السابق عن تنفيذ القرار الهندسى إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير ان يتحقق من قيام الحارس القضائى بما التزم به فى هذا الشأن، سيما وقد تسلم المتهم المبنى ـ بصفته حارسا قضائيا ـ أعتبارا من يوم 80/6/21 أى قبل وقوع الحادث بتاريخ 1981/4/24 وكان يعلم ـ بإقراره ـ بالقرار الهندسى وقت صدوره وبحالة البناء، إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره ولا ينفى خطأ أحدهما الآخر، ومن ثم فإن دفاع المتهم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضرراً للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها يتمثل في فقد زوجها ووالد طفليها، المجني عليه، مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعية بطلب التعويض المؤقت قبله مع إلزامه المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه تسبب خطا فى موت ........... وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة وذلك بعدم قياتمة باعمال التنكيس اللازمة للعقار ملكه والتى صدر بها قرار من الجهة المختصة مما ادى الى انهيار العقار ووفاة المجنى عليه وطلبت عقابة بالمادة 238/1 من قانون العقوبات . وادعت ..............ارملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيه على ولديها القاصرين .............و .............. ابناء المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الازبكية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استانف . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا . وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ........ لسنه 1955 ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة شمال القاهرة لابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية اخرى . ومحكمة الاعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية . وقضت محكمة النقض ..... بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع .