⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20692 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-6-1 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 0000 فقررت المحامية 00000 بالطعن فيه بطريق النقض بصفتها وكيلة عن المدعين بالحقوق المدنية بموجب التوكيل رقم 0000 كاتب عدل جدة بالمملكة العربية السعودية والمصدق عليه بتاريخ 0000 من قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة لما كان ذلك, وكان البين من التوكيل المشار إليه - المرفق بأوراق الطعن - أنه وإن أجاز للوكيلة الحضور نيابة عن موكلها أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة, إلا أنه عاد - من بعد - في مجال الطعن في الأحكام فقصره على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر فحسب بما تنحسر به صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يخوله هذا الحق صراحة, وإذ كان التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لا يخول صاحبته هذا الحق - على نحو ما سلف البيان - فإن يتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة. ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أنه بجلسة 000000 مثل أطراف الخصومة وأبدى كل من المتهم والمدعين بالحقوق المدنية دفاعه ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 0000 لاستكمال المرافعة حيث استمعت إلى دفاع الطرفين, وبجلسة 00000 تغير تشكيل الهيئة بأن حل القاضي محل القاضي 0000 وترافع الحاضر مع المتهم بينما طلب الوكيل عن المدعين بالحقوق المدنية أجلا لم يبين سببه فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه لما كان ذلك, وكان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان, إلا أنها تتقيد في كل ذلك يقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى, ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأن عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرفا لا يؤبه لها لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعي عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته, ولا مراء في انحسار مصلحة المطعون ضده في الطعن بعد أن قضى ببراءته فإن طعنها يكون قائما على مصحلة نظرية بحت لا يؤبه لها لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس للنيابة العامة صفة في الطعن على الحكم إلا في خصوص الدعوى الجنائية فإن ما تثيره من عدم سماع مرافعة المدعين بالحقوق المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم, فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه وإن أجاز للوكالة الحضور نيابة عن موكلها أمام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة، إلا أنه عاد - من بعد - فى مجال الطعن فى الأحكام فقصره على المعارضة والأستئناف والتماس اعادة النظر فحسب بما تنحسر به صفة الوكيلة فى الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بطريق النقض من شأن المحكوم ضده وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يخوله هذا الحق صراحة، وإذ كان التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه لا يخول صاحبته هذا الحق - على نحو ما سلف البيان - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون ومن تحقيق مصلحة المجتمع التى تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبة من الخطأ أو البطلان، وإلا أنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكون لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادىء العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانو ن لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرفا لا يؤبه لها لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم الاستجابة إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته، ولا مراء فى انحسار مصلحة المطعون ضده فى الطعن بعد أن قضى ببراءة فإن طعنها يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس للنيابة العامة صفة فى الطعن على الحكم إلا فى خصوص الدعوى الجنائية فإن ما تثيره من عدم سماع مرافعة المدعين بالحقوق المدنية أمام الهيئة الجديدة لا يكون مقبولا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلي الاستيلاء علي مبلغ ستة وعشرين مليون دولار أمريكي مملوكة لـ............... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم إليه خطابين محررين باللغة الإنجليزية بإدعاء أنهما خاصين بتجديد وديعة في حين أن هذين الخطابين قد تضمنا تحويل المبلغ سالف الذكر إلي حساب المتهم مستغلا جهل المجني عليه بهذه اللغة وثقته فيه وتمكن بتلك الطرق الإحتيالية من الإستيلاء علي المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 3، 1/236 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982. وادعي ورثة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جينه لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعين بالحقوق المدنية ومحكمة شرق الإسكندرية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولآً: بعدم جواز الاستئناف المقام من المدعين بالحقوق المدنية. ثانياً: بقبول الاستئناف المقام من المتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن كل من النيابة العامة والأستاذة/............. المحامية عن الأستاذة/............ المحامية نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.