الطعن رقم 22600 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-6-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله مع علمهما بتزويره قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي أسند إليها في قضائه بالإدانة مكتفياً بسرد ما ورد بصحيفة الدعوى المباشرة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التي إقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيدة بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما أسند إليها بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجناية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي بنى عليها عقيدتها في الدعوى، إما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لإسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية التى أقامتها المدعية بالحقوق المدنية ضد الطاعنين وآخر وما أنتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما سطر بصحيفة الدعوى المؤيدة بالمستندات وعدم دفع المتهمان ما إسند إليهما بدفاع مقبول لما كلن ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم يعد قاصرا فى استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعنين، ولم يعن يبحث موضوعه فى الوجهة الجنائية، إذ لا يكفى فى هذا الشأن سرد الحكم للأجراءات التى تمت أمام المحكمة المدنية، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى هذه المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الأدلة التى بنى عليها عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الأدانة ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الاعداء المباشر امام محكمة جنح الباجور ضد الطاعنين بوصف انهما زورا واستعملا سند عرفى عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/10/1975 على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات والزامهما بان يؤديا لها واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين اسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف المحكوم عليهما ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتايد الحكم المستانف وامرت بايقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الثانية فقط والتاييد فيما عدا ذلك .
فطعن الاستاذ / ............ المحامى عن الاستاذ / ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .