الطعن رقم 7601 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-6-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب عليه على الرغم من أن إغفال توقيع كاتب التحقيق لا يستتبع بطلانه أو فقد خاصيته كتحقيق ابتدائي وعلى فرض صحة ذلك فإن هذا لا ينسحب إلى باقي إجراءات التحقيق الأخرى والتي يتطلب توقيعها كاتب التحقيق أو تدوينه لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح في مدوناته إلى بطلان تحقيق النيابة العامة وذلك لعدم توقيع الكاتب لمحاضر التحقيق خلص إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بهذه المثابة إلى محكمة الجنايات دون أن يسبقها تحقيق ابتدائي عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وقضى - تأسيساً على ذلك - بعدم قبول الدعوى الجنائية وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها - لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد اوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان لا ينازع المطعون ضدهم أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق فإن التحقيق يكون قد تم وفقاً لنص القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع صفحاته الكاتب، ولما كان ما تقدم، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من نص المادة73 من قانون الاجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب ان يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات إذ لو ان الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته ان ينص على ذلك صراحة لما كان ذلك،وكان لا ينازع المطعون ضدهم أن التحقيق تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة استصحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق فإن التحقيق يكون قد تم وفقا لنص القانون ويظل له قوامه القانونى ولو لم يوقع صفحاته الكاتب، ولما كان ما تقدم،فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادا إلى بطلان التحقيق الابتدائى يكون مخطئا فى تطبيق القانون وتأويله ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمة المتهمين من جدبد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بانهم المتهمون الثلاثة شرعوا فى سرقة ماكينه الرى المبينه وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ................ وكان ذلك بطريق الاكراه حالة كونهم اكثر من شخصين وقام المتهم الاول بتهديد المجنى عليه باطلاق عيارا ناريا من السلاح الذى يحمله وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهمين فيها هو ضبط الجريمة متلبسين بها من المتهمين الاول والثانى المتهم الاول ايضا (1) احرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحا ناريا مششخن " فرد " (2) احرز ذخيرة طلقة واحدة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر . دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازة . واحالتهم الى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية واعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها مع استمرار حبس المتهمين الاول والثالث .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .