الطعن رقم 241 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-1-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ طلب التقدير المقدم الى مجلس نقابة المحامين - تكييفه - اثره
⚖️ الوكالة بالعمولة - تقدير اتعاب المحامى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين من المحامي أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم في مفهوم المادة 383 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً الأثر القانوني المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين في قطع التقادم المنصوص عليه في المادة 376 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون.