⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18192 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-6-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ قانون اصلح للمتهم
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ محكمة دستورية
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتباه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الأدلة التي قام عليها قضاؤها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 21 من فبراير سنة 1989 عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 5، 6، 8، 9 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 193 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف وقضى غيابياً بسقوط الاستئناف فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة 1959 و110 لسنة 1980 و195 لسنة 1983 تنص على أنه يعد مشتبهاً فيه كل شخص يزيد سنه على ثمان عشرة سنة حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية: ثم أوردت المادة سالفة الذكر حصراً للجرائم والأفعال ومن بينها الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية 1- تحديد الإقامة في مكان معين. 2- الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية .............. 4- الإبعاد للأجنبي وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 في القضية المقيدة برقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة وهي المواد (6)، (13)، (15) منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"، ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد 5، 6، 13، 15 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل - سالفة البيان - والتي عوقب الطاعن بمقتضاها - وتعتبر هذه المواد بعدم جواز تطبيقها ملغاة ضمناً مما يخرج الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من نطاق التجريم مادام السند التشريعي في تجريمها قد ألغى لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن وجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 5من المرسوم بقانون رقم98 لسنة1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقوانين أرقام 157 لسنة1959و110لسنة1980 و195 لسنة 1983تنص على أنه يعد مشتبها فيه كل شخص يزيد سنة على ثملن عشرة سنة الحكم عليه أكثر من مرة فى احدى الجرائم الآتية أو أشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الافعال الآتية:ثم أوردت المادة سالف الذكر حصرا للجرائم والافعال ومن بينها الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير، وتنص المادة 6 من القانون ذاته على أنه "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية 1-تحديد الاقامة فى مكان معين 2-الوضع تحت مراقبة الشرطة 3-الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية_..4-الابعاد للأجنبى وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2من يناير سنة 1993فى القضية المقيدة برقم3لسنة10 قضائية دستورية نص المادة "5"من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة وهى المواد"6"،"13"،"15"منه لما كان ذلك،وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 تنص على أن" أحكام المحكمة فى الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكفالة، والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"،ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد5،6،13،15 من المرسوم بقانون 98 لسنة1945 المعدل ـ سالفة البيان ـ والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ وتعتبر هذه المواد بعدم جواز تطبيقها ملغاه مما يخرج الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من نطاق التجريم ما دام السند التشريعى فى تجريمها قد ألغى لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الاصلح بالنسبة للطاعن وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكانت المادة35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 تخول لمحكمة النقض ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : - عد مشتبها فيه بان اشتهر عنه لاسباب مقبولة ارتكابه جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، وطلبت عقابة بالمواد 5 ، 6 ، 8 ، 9 من القانون رقم 98 سنه 1945 المعدل . ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سته اشهر والنفاذ . استانف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط حق المتهم فى الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ / .............. المحامى عن الاستاذ / ,............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .