الطعن رقم 17938 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-6-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على خلاف ما نصت عليه المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جرائم قعوده عن توفير وسائل السلامة المهنية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والغلق، فلما استأنف قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك، وكانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون - وإذ كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين حسبماً أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة المالية بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة1982 قد نصت على أنه، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه،فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الاولى من المادة39 من القانون رقم 57 لسنة1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة المالية المقضى بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه لم يوفر بالمنشاة وسائل السلامة والصحة المهنية مما يقلل الوقاية من مخاطر العمل واضراره على النحو المبين بالاوراق - وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 3 ، 8 ، 108 ، 109 ، 115 ، 165 ، 172/1 من القانون رقم 137 لسنه 1981 المعدل بالقانون رقم 33 لسنه 1982 . ومحكمة جنح ديروط قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه والغلق استانف محكمة اسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صدوره .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .