⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16328 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-5-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستمرار في تصنيع الطوب الأحمر بعد انتهاء المهلة المقرر قد خالف القانون، ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1966 - الذي دين به الطاعن - جاء خلوا من تقرير عقوبة جنائية للفعل المنسوب إلى الطاعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة بتهمة الاستمرار في تصنيع الطوب الأحمر بمصنعه بعد إنهاء المهلة المحددة قانوناً، وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمادة الثانية من القانون الأخير، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة، وإذ عارض - قضت المحكمة ذاتها برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة شهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه. وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم ................ نائب مأمور مركز شرطة العياط في ................ من أنه بتاريخ ................ قام بصحبة حملة مشكلة من معاون مباحث المركز ومهندس الإدارة الزراعية بالعياط وسيارة الإطفاء لضبط مصانع الطوب الأحمر التي مازالت مستمرة في العمل بعد انتهاء المهلة المحددة في ................ وقد تبين أن المتهم ................ صاحب مصنع طوب أحمر بناحية ................ مازال مستمراً في إنتاج الطوب الأحمر وأن الحريق مستمر في المصنع ................ ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966". لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصلها الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم تتضمن إسناد واقعة ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة للطاعن أو الاستمرار في تشغيل مصنعه باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية وهو مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون بادي الذكر. لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "على أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف". فإن واقعة الدعوى الماثلة على ما أسندتها النيابة العامة للطاعن وحملها الحكم المطعون فيه لا تعدو أن تكون في وصفها الصحيح وتكييفها الحق: عدم قيام الطاعن بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة في المادة الثانية المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الشارع - في هذه المادة - لم يقرر عقوبة على مخالفة حكمها مكتفياً بتقرير الإزالة الإدارية على نفقة المخالف، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، وذلك بلا مصاريف جنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله:"وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم_.نائب مأمور مركز شرطة العياط فى_..من أنه بتاريخ_.قام بصحبة حملة مشكلة من معاون مباحث المركز ومهندس الادارة الزراعية بالعياط وسيارة الاطفاء لضبط مصانع الطوب الاحمر التى مازالت مستمرة فى العمل بعد انتهاء المهلة المحددة فى_.وقد تبين أن المتهم _.صاحب مصنع طوب أحمر بناحية_.ما زال مستمرا فى إنتاج الطوب الاحمر وإن الحريق مستمر فى المصنع_..ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بالمادتين 150،154 من القانون رقم53لسنة1966"لما كان ذلك،وكانت واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصلها الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم تتضمن إسناد واقعة ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة للطاعن أو الاستمرار فى تشغيل مصنعه باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية وهو مناط التأثيم المنصوص عليه فى المواد150،153،154،157من القانون باى الذكر لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة1983 تنص فى فقرتها الاولى على أنه "على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعها باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت أزالتها بالطريق الأدارى على نفقه المخالف"فإن الدعوى الماثلة على ما اسندتها النيابة العامة للطاعن وحملها الحكم المطعون فيه لا تعدو أن تكون فى وصفها الصحيح وتكييفها الحق:عدم قيام الطاعن بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة فى المادة الثانية المشار إليها لما كان ذلك، وكان الشارع ـ فى هذه المادة ـ لم يقرر عقوبة على مخالفة حكمها مكتفيا بتقرير الازالة الادارية على نفقة المخالف،فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه استمر فى تصنيع الطوب الاحمر بمصنعة بعد انتهاء المهلة المحددة قانونا . وطلبت عقابة بالمادتين 150 ، 154 من القانون رقم 53 لسنه 1966 المضافتين بالقانون رقم 116 لسنه 1983 والمادة الثانية من القانون الاخير ومحكمة جنح العياط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبتغريمة عشرة الاف جنيه والمصادر. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم الغيابى المعارض فيه استانف . ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استانف شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المستانف ومعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر وبتغريمة عشرة الاف جنيه . فطعن الاستاذ / ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .