الطعن رقم 16839 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-5-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب وعلى شكيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يبين واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن جزء من النسخة الأصلية للحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد ولما كان فقد جزء من نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ. لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأطلاع على الأوراق أن جزء من النسخة الأصلية للحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد فقد ولما كان فقد جزء من نسخة الحكم الاصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة ولما كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ لما كان ذلك، وكانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554،557 من قانون الأجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام مبانى على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابة بالمادتين 152 ، 153 من القانون 116 سنه 1983 ومحكمة اشمون الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة عشرة الاف جنيه . استانف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف .
فقرر الاستاذ / ............ المحامى بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ...............الخ .