الطعن رقم 16420 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-5-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
محال صناعية وتجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلى شكيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة محل تجاري بدون ترخيص استناداً إلى أنه مخزن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: "وحيث تبين من واقع محضر الضبط أن المحل موضوع المخالفة عبارة عن مخزن وهو بهذه الصفة غير خاضع للترخيص ومن ثم تنتفي التهمة ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه" لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا تجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً، وكان القسم الثاني من جدول المحلات الصناعية والتجارية الملحق بالقانون المار بيانه يوجب الحصول على ترخيص عند إقامة المخازن ومحال بيع الأغذية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن إقامة مخزن للمواد الغذائية لا يخضع لشروط الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين مع نقضه الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية قد جرى نصها بأنه لا تجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إرادته إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى أو يضبط إن كان الاغلاق متعذرا، وكان القسم الثانى من جدول المحلات الصناعية والتجارية الملحق بالقانون المار بيانه يوجب الحصول على ترخيص عند إقامة المخازن ومحال بيع الأغذية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن إقامة مخزن للمواد الغذائية لا يخضع لشروط الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اقام المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص . وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18 من القانون 453 سنه 54 المعدل بالقانون رقم 359 سنه 56 والقانون 117 سنه 1981 . ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابيا بتغريم المتهم مائه جنيه والغلق على نفقته . استانف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .