الطعن رقم 62944 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-5-12
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنازل عن الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة ومحمد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنة تنازلت عن طعنها بمقتضى إقرار موقع عليه منها ومصدق عليه بمكتب توثيق 00000 قدم إلى المحكمة من النيابة ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعنة عن طعنها مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم المعادي ضد المطعون ضده بوصف أنه: سبها وقذف في حقها بأن نسب إليها أموراً لو صحت لاستوجبت احتقارها لدي بنى وطنها وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي لها بمبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.