⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16145 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-5-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة. ـ
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خلو الرجل التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة. ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة. وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر رقم ............ لسنة ............ جنح أمن دولة الرمل دون أن تجري تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى الراهنة يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن وإذ كان البين من المفردات أن المدعو ............ لم يتقدم بشكوى في المحضرين رقمي ............، ............ لسنة ............ جنح أمن دولة الرمل، فإن تصرف النيابة العامة في هذين المحضرين لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالنسبة للمجني عليه المذكور ............ - يحول دون تحريكها بعد ذلك ضده بشأنه، ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذا الصدد يكون على غير سند وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإنه لا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محكمة جنائية بعينه بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في موضوع وفي السبب وفي أشخاص الخصوم. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحتين رقمي ............ ، ............ لسنة ............ أمن دولة الرمل من تهمة تقاضي خلو رجل من أشخاص كآخرين غير الذي دانه الحكم المطعون فيه عن تقاضيه خلو رجل منهم، ولئن كانت الوقائع المسندة إلى الطاعن تكون حلقة من سلسلة وقائع اقترفها لغرض إجرامي واحد إلا أن لكل واقعة - على ما يبين من الأوراق والمفردات المضمومة ومدونات الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب في الدعويين. لما كان ذلك، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق على أن العقد بيعاً يخرج عن نطاق التجريم، ذلك بأن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجيته ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها. هذا إلى أن تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى. فإذا كانت المحكمة وهي بصدد محاكمة الطاعن في الدعويين رقمي ...............، ............... لسنة ............... جنح أمن دولة الرمل قد استخلصت من واقع أوراق هاتين الدعويين والتحقيقات التي تمت فيهما أن العقدين سنداهما ما هما إلا عقدي بيع مما يخرج عن نطاق التأثيم وليس عقد إيجار فإن ذلك لا يعدو كونه تقديراً منها للدليل القائم في الدعوى بالوصف الذي طرحت به عليها لا يحوز حجية ولا يلزم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأن في القضاء بإدانته إخلالها بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون في غير محله، ولا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه بلا قيد أو شرط فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الأدارية البحته ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها ـ إذ توافرت له شروطه وفرق بين هذا الأمر الأدارى وبين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما قضى به المادة209 من قانون الاجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجا من تصرف وإجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإنه لا يكفى سبق صدور حكم جنائى نهائى فى محاكمة جنائية بعينه بل يجب أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التاليه اتحاد فى موضوع وفى السبب وفى أشخاص الخصوم ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن فى الجنحتين رقمى__،_.لسنة_أمن دولة الرمل من تهمة تقاضى خلو رجل من أشخاص كآخرين غير الذى دانه الحكم المطعون فيه عن تقاضيه خلة رجل منهم،ولئن كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن تكون حلقه من سلسلة وقائع أقترفها لغرض إجرامى وأحد إلا ان لكل واقعة ـ على ما يبين من الأوراق والمفردات المضمونة ومدونات الحكم الابتدائى المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغيرة التى يمتنع معها القول بوحدة الموضوع والسبب فى الدعويين لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأن أسباب ذلك الحكم السابق على أن العقد بيعا يخرج عن نطاق التجريم، ذلك بأن الأصل فى الاحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الاسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة إستنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجيته ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبطه من واقعة مماثلة ماتراه متفقا وملابسات الدعوى الدعوى المطروحة عليها هذا إلى أن تقدير الدليل فى دعوى لا يجوز قوة الامر المقضى فى دعوى أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على ذلك الدفاع طالما أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه تقاضى من المستاجرين .........و ............و .........و ........المبالغ المبينه بالاوراق . خارج نطاق عقد الايجار كخلو رجل |. وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 والمادتين 24 ، 25 من القانون رقم 136 لسنه 1981 . ومحكمة امن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائه جنيه والزامه برد مبلغ ثمانية الاف جنيه لـ.......ومبلغ تسعة الاف جنيه لـ.......... ومبلغ ثلاثة عشر الف جنيه لـ......... ومبلغ تسعمائه وخمسين جنيها ومائتين واربعين مليما لـ.......... وتغريمة مبلغ سته وستين الف جنيه تؤدى لصندوق الاسكان الاقتصادى بالمحافظة . عارض وقضى فى مكعارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع اولا : بالغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة لبلاغى المجنى عليهما ...........و ........... والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد المحكمة ولايتها للفصل فيها فى الدعويين رقمى ............................. جنح امن دولة الرمل . ثانيا : برفض المعارضة بالنسبة للمجنى عليهما ...........و ............... وتعديل العقوبة بجعلها حبس المتهم سته اشهر وكفالة مائتى جنيه والزامه برد مبلغ تسعمائه وخمسين جنيها ومائتين واربعين مليما لـ........... وتسعه الاف جنيه لـ........وتغريم المتهم اربعة وعشرين الف جنيه تؤدى لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة . استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئناف - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديله وبحبس المتهم شهرا مع الشغل وتاييده فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / ............. المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه ......... الخ .