⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى الدعاوى - الاجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ منطوق الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الصفة فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامى الطاعن الذى قرر بالطعن أودع وقت التقرير به التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين وكان توكيل الأخيرين إلى الطاعن الأول يتسع للتصريح له فى توكيل محامين للطعن بالنقض نيابة عنهم فان الطعن بالنسبة لهم يكون مقرراً به من ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقتصر فى منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الوقف فى الأرض محل النزاع بمضى المدة وعلى رفض الدعوى الموجهة قبله ، بل ضمن هذا المنطوق النص على إعتبار الوقف مالكاً لما ثبتت ملكيته له وهو ما كان يجب ذكرة فى الأسباب فان ذلك من الحكم لا يؤثر على سلامته ويعتبر منه قضاء للوقف بما لم يطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان الإجراءات المترتب على إنقطاع سير الخصومة ، بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى ومن يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت على أسبابب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .