⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11676 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-5-11 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ العدول عنه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ سقوط الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمةوعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده الثالث 00000 يكون جائزا لما كان ذلك, وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدروه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" وكان المطعون ضده الثالث - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته, ومن ثم يضحي الحكم الغيابي المطعون فيه باطلا, ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذي موضوع, ويعتبر ساقطا بسقوطه. ومن حيث إن كلا من طعن المحكوم عليهما الأولى والثاني وطعن النيابة العامة ضدهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ نفى عن المطعون ضدهما قصد الاتجار قد شابه التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك إنما استند إلى مجرد القول بأن الأوراق خلت من الدليل اليقيني عليه, رغم أن ظروف الواقعة وأقوال شهود الإثبات والمضبوطات تؤكد توافر هذا القصد, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في إدانة المطعون ضدهما على أقوال العقيد 00000 والعميد 00000 والرائد 00000 وأحال في بيان أقوال الأخيرين إلى أقوال الأول التي بينها في قوله "أن تحرياته السرية المشتركة مع مدير ومفتشو إدارة التحريات بالإدارة العامة للمخدرات دلت على قيام 00000 وشهرته 00000 - المتهم الثالث - يتجر في المواد المخدرة ويعاونه في ذلك زوجته 00000 المتهمة الأولى ونجله 00000 وشهرته 00000 المتهم الثاني وآخرين ذكرهم وأنهم يستخدمون السيارة رقم 00000 ملاكي شرقية في ترويج نشاطهم فاستأذن بتاريخ 30/12/1991 النيابة العامة في ضبطهم وتفتيشهم وتفتيش محل إقامتهم بالعقار ملكهم حيث كلف الرائد 0000 بضبط وتفتيش0000000 بينما توجه هو والعميد 00000 إلى مسكن 00000 وزوجته 000000 والكائن بالطابق الأول فوق الأرضي بذات العقار وما أن أصبحا أمامه حتى وحداُ شراعة الباب مفتوحة وأبصروا المأذون بتفتيشها 00000 جالسة على مقعد خلف الباب فقام وزميله بفتح الباب عنوة, فهبت واقفة وسقط من جلبابها الذي كانت ترتديه أنذاك كيسين أحدهما به كمية من اللفافات السلفانية حمراء اللون والآخر به كمية من اللفافات السلوفانية صفراء اللون, وبكل لفافة من لفافات الكيسين قطعة من مخدر الحشيش, كما وجد على المقعد الذي كانت تجلس عليه كيس به كمية من النقود, فقام بضبطهما, وبتفتيشه للمسكن عثر بأحد إدراج الشوفنيرة الموجودة بصالة المسكن على كمية كبيرة من ورق السلوفان وفي درج آخر على ميزان معدني ذو كفتين وعدد من القطع المعدنية من فئة الخمسة والعشرة قروش وسكينتي معجون ومطواه قرن غزال وجد على نصلها آثار مخدر الحشيش كما عثر بدولاب حجرة النوم على مبلغ ستة آلاف جنيه وكمية من البلاستر اللاصق, وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرت أنها لها ولزوجها 00000 الذي تبين عدم وجوده في المسكن وقت الضبط والتفتيش, كما شهد بأنه تقابل مع الرائد 0000 بعد ذلك وأبلغه بأنه تمكن من ضبط 00000 بعد فتحه الباب عنوه وبتفتيشه لم يعثر على ممنوعات وبتفتيش المسكن عثر على كيس بداخله كمية من اللفافات السلوفانية بكل منها قطعة من مخدر الحشيش بمواجهته بها أقر بحيازته لها لحساب والديه, وبسؤاله عن مفتاح السيارة رقم 0000 ملاكي شرقية الواقفة أمام العقار قدمه, فتوجه إليها وفتحها بالمفتاح وفتشها في حضور المتهم 0000 فعثر في درج التابلوه على كيس به عدة قطع عارية من مخدر الحشيش بمواجهته بها قرر أنها خاصة بوالده 00000 وبفحصه المضبوطات تبين أن الكيس ذو اللفافات الحمراء الذي سقط من المتهمة 00000 به ثلاثمائة وسبعون لفافة, وأن الكيس الأخر الذي سقط منها ذو اللفافات الصفراء به مئتان وثلاثة لفافات, وأن الكيس الذي عثر عليه في مسكن المتهم 00000 به تسع وخمسون لفافة, وأن الكيس الذي ضبط بالسيارة به أربعة عشرة قطعة, كما عول الحكم على تقرير التحليل وأورد مضمونه بما يفيد أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش, وأن وزنها قائما 407.7 جرام, 436.64 جرام, 170.84جرام, 182.37 جرام, وأن سكينتي المعجون ونصل المطواه وغسالة القطع المعدنية بها آثار المخدر ذاته, وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة نفي قصد الاتجار بقوله "خلت الأوراق من الدليل اليقيني على أنه الاتجار" لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعة أن تحرياتهم دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الاتجار بالمواد المخدرة, وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار, فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ومن ناحية أخرى, فإنه وأن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها, وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدها لآخر في الاتجار بالمواد المخدرة, وضبطت المطعون ضدها محرزة كيسين الأول به 370 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 407.7 جرام والثاني به 203 لفافة بكل منها قطعة من المخدر ذاته ويزن قائما 436.64 جرام, وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته, كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافيا 170.84 جرام والثاني به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافيا 182.37 جرام, مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه طعن المحكوم عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه فى المادة 33 من قانون حالات وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبه المطعون ضده الثالث _____..يكون جائزا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المده يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمانات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينان قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "وكان المطعون ضده الثالث _ وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض _ قد اعيدت الإجراءات فى مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابى المطعون فيه باطلا، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذى موضوع، ويعتبر ساقطا بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين مما اورده الحكم من أقوال ضابط الواقعة أن تحرياتهم دلت على معاونه المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة، وهذا على خلاف ما أنتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الاتجار، فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من أحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن احراز المخدر بقصد التجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيا سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونه المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الأول به 370 لفه بكل منها قطعه من حشيش ويزن قائما 7،407 جرام والثانى به 203 لفافة بكل منها قطعة من المخدر ذاته ويزن قائما 64 ، 436 جرام، و بحوزتها سكينا معجون ومطواه وقطع معدنية بها أثار للمخدر ذاته، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافيا 84، 170 جرام والثانى به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافيا 37، 182 جرام، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون جميهعاً 1- حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " المتهمة الأولى حازت بدون ترخيص سلاحاً أبيض (مطواه قرن غزال). وأحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأولى والثاني وغيابياً للثالث (المطعون ضده) عملاً بالمواد 1/2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق، 1/1، 25 مكرراً/1، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعقابة كل المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خسمين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن إحراز الجواهر المخدر كان مجرداً من القصود. فطعن كل من المحكوم عليهما الأولى والثانى والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.