⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16312 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-5-8 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء على ارض زراعية دون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على أن البناء سور قصد به حماية الأرض الزراعية، في حين أن ذلك أمر يتصل بالباعث ولا يؤثر في قيام الجريمة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء على ارض زراعية دون ترخيص على ما دل عليه تقرير الخبير من أن البناء سور قصد به حماية الأرض الزراعية وإنه من ثم تنتفي الجريمة من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر إن إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق. وكانت الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن (تحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية) وكانت عبارة (أي مبان أو منشآت) قد وردت في النص السالف مطلقه دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده شمول الحظر كل بناء في الأرض الزراعية، وأيا كان نوعه أو شكله أو مادته، ومهما كان الغرض منه ودون ما عبره بوجه الانتفاع به أو استغلاله ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرات الإيضاحية للقوانين المتعاقبة التي جرمت البناء في الأرض الزراعية بدءا بالقانون رقم 59 لسنة 1973 وانتهاء بالقانون رقم 116 لسنة 1983 من أنها تتوخى مواجهة ظاهرة الانكماش الملموس في الرقعة الزراعية بسبب إقامة مختلف المباني عليها، وما جاء بتقرير لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 116 لسنة 1983 من أنه يستهدف وضع حد لزحف المباني أو المنشآت على الأرض الزراعية للحفاظ على رقعتها ومنع البناء عليها، مما يسري على إقامة أي منشأة على الأرض الزراعية - الأمر المنطبق على كل المباني والمنشآت على الإطلاق وأيا كانت صورها وكيفما كانت أغراضها. ومن جهة أخرى لئن كان المشرع قد استثنى لاعتبارات الضرورة، من أصل حظر البناء على الأرض الزراعية، البناء على ارض محددة ضمن بيانها نص الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون الزراعة المشار إليها، ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى بالنسبة لحالة إقامة المالك سنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، إلا أنه اشترط للاستفادة من هذا الاستثناء صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة البناء أو المنشأة. وكان مفاد إن إقامة الأسوار في الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامتها محظور أيا كان الباعث على إقامتها، إذ لا اثر للبواعث والدوافع على قيام الجريمة وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر إقامة السور في الأرض الزراعية غير مؤثمه لمجرد توافر باعث حمايتها فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان خطأ المحكمة هذا قد حجبها عن بحث عناصر الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إنه إذا ورد فى النص التشريعى لفظ مطلق ولم يقم دليل على تقييده أفاد ثبوت الحكم على الاطلاق وكانت الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنه 1983 تنص على أن " تحظر إقامة أى مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية " وكانت عبارة " رأى مبان أو منشآت " قد وردت فى النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الاطلاق فى اللفظ مما مفاده شمول الحظر كل بناء فى الارض الزراعية، وأيا كان نوعه أو شكله أو مادته، ومهما كان الغرض منه ما عبره بوجه الانتفاع به أو استغلاله ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرات الايضاحية للقوانين المتعاقبة التى جرمت البناء فى الأرض الزراعية بدءا بالقانون رقم 59 لسنه 1973 وأنتهاء بالقانون رقم 116 لسنه 1983 من انها تتوخى مواجهة ظاهرة الانكماش الملموس فى الواقعه الزراعية بسبب إقامة مختلف المبانى عليها، وما جاء بتقرير لجنه الزراعية والرى عن مشروع القانون رقم 116 لسنه 1983 من أنه يستهدف وضع حد لزحف المبانى أو المنشآت على الأرض الزراعية للحافظ على رقعتها ومنع البناء عليها، مما يسرى على إقامة أى منشآه على الآرض الزراعية _ الأمر المنطبق على كل المبانى والمنشآت على الاطلاق وأيا كانت صورها وكيفما كانت أغراضها ومن جهة أخرى لئن كان المشرع قد استثنى لاعتبارات الضرورة، من أصل حظر البناء على الارض الزراعية، البناء على أرض محددة ضمن بيانها نص الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون الزراعه المشار إليها، ومنها الأراضى الواقعة بزمام القرى بالنسبة لحالة إقامة المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، إلا أنه اشترط للاستفاده من هذا الاستثناء صدور ترخيص من المختص قبل البدء فى إقامة البناء أو المنشآة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إن إقامة الاسوار فى الأراضى الزراعية دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى أقامتها محظور أيا كان الباعث على إقامتها، وإذ لا أثر للبواعث والدوافع على قيام الجريمة وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر إقامة السور فى الأرض الزراعية غير مؤثمه لمجرد توافر باعث حمايتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت بناء علي أرض زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابها بالمادتين 107أ/1، 107ب/1 من القانون رقم 53 سنة 1966 المعدل بالقوانين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978، 116 لسنة 1983. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهمة ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة ألاف جنيه والإزالة علي نفقتها. استأنفت ومحكمة الجيزة البتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.