⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20505 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-5-8 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ تهديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ محكمة الجنح
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير انيس وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة بوصف أنه في منتصف شهر يوليو سنة 1986 هدد...................... كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، ولم يكن هذا التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 327/2 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها، وذلك تأسيسا على أن احد الخطابات المرسلة إلى المجني عليه يتضمن تهديدا مصحوبا بطلب تسليم شيك إلى المتهم، والتصريح له بالسفر، الأمر الذي تعد معه الواقعة جناية تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات وقد استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييده. لما كان ذلك، وكانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه، بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويج المجني عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه، وأن هذا التهديد مصحوبا بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطعن والمجني عليه، والعمل على إنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهيا للخصومة لحسب ظاهره، ولما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه ( لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منه السير في الدعوى). وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى إذا قامت النيابة برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، بما يتعين مع التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبة، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنىعليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنىعليه ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان مفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع عليه على اداء ما هو مطلوب لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه، وأن هذا التهديد مصحوبا بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنىعليه، والعمل على انهاء حالة ادراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهيا للخصومة بحسب ظاهره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على انه " لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى"وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا ينبنى عليه منع السير فى الدعوى إذا قامت النيابة برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هدد ............ كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس ولم يكن هذا التهديد مصحوباً بطلب أوتكليف بأمر وطلبت عقابه بالمادة 2/327 عقوبات. وأدعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الدقي قضت حضورياً بعدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. استأنف المتهم ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/............. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.