⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13954 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-5-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقليد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ علامات تجارية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية واستعمالها - قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتنق تقرير قسم إدارة العلامات التجارية المؤسس على أن كلمة.............. المقلدة مطابق لما هو مسجل بتلك الإدارة، في حين أن العبرة بأوجه المشابهة وليس المطابقة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة للتهمتين المسندتين للطاعن خلص إلى إدانته بقوله (. . . . . . . وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق وما قدم فيها من مستندات أن المتهم. . . . . . . . . . . . . . قد قام بوضع علامات لشركة أخرى على منتجاته مما يجعل الشخص العادي فيها وإذ كان قد قام مصلحة التسجيل التجاري قد كونت لجنة وقامت بفحص المضبوطات وانتهت إلى أن كلمة. . . . المقلدة مطابقة لما هو مسجل بالإدارة العامة للعلامات التجارية للشركة المدعية بالحق المدني الأمر الذي تتوافر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه مما يخضع للعقوبة المقرر لها وذلك عملا بنص المادة 314/2 أ.ج) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه المشابهة بينهما، وإذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة. . . . . . المقلدة لما هو مسجل بتلك الإدارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما. فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت إمكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم إيراد مسوغاته وأسانيده، والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، إذ لا يكفي أن تؤسس المحكمة لحكمها على رأي غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبره بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فإنه يتعين على المحكم أن تورد فى مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة واوجه المشابهة بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت فى ثبوت توافر التلقيد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تطابق بين كلمة___المقلده لما هو مسجل بتلك الادارة دون أن تبين أوصاف كل من العلامتين وأوجه التطابق بينهما فإن حكمها يكون قاصرا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعة ما تناهى إليه الحكم لالمطعون فيه من ثبوت امكان انخداع الشخص العادى فى العلامة المقلده، لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابة يلزم ايراد مسوغاته واسانيده والمظاهر الداله عليه، ويفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، وإذا لا يكفى أن تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الآمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والتقرير برأى فى شأن ما أثارة الطاعن فى طعنه من دعوى خطأ الحكم فى تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زور علامة ........ المسجلة طبقاً للقانون واستعمل بسوء قصد العلامة المزوره مع علمه بذلك، وطلبت عقابه طبقاً لمواد القانون رقم 69 لسنة 1959. وادعي الممثل القانوني لكل من شركتى ...... و ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لكل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهئية استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/.............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.