⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49035 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-5-3 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قضاه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية هو بطلان الحكم المطعون فيه لأن أحد أعضاء الهيئة وهو الأستاذ/................. رئيس المحكمة بمحكمة دمنهور الابتدائية قد اشترك في المداولة وإصدار الحكم دون أن يكون قد سمع المرافعة في الدعوى. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة 28 مارس سنة 1985 كانت مشكلة من رئيس المحكمة.....................، والقاضيين.................،......................، وحددت جلسة 2 مايو سنة 1985 للنطق بالحكم بيد أنه بهذه الجلسة الأخيرة اثبت بمحضر الجلسة أن هيئة المحكمة كانت مشكلة من رئيس المحكمة.....................،...................، والقاضي...................... وقررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 16 مايو سنة 1985 وفيها اثبت بمحضر الجلسة أنه صدر الحكم من رئيس المحكمة.........................،................... والقاضيين.....................و....................... كما جاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هذه الهيئة. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا) كما تنص المادة 169 على أنه (تصدر الأحكام بأغلبية الآراء). وتنص المادة 170 على أنه (يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم)، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته. . . واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ورودها في فصل (إصدار الأحكام) أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذي اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذي حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته في السادس عشر من مايو سنة 1985 من اشتراك رئيس المحكمة.................. في إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التي اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا " كما تنص المادة 169 على أنه " تصدر الاحكام بأغلبية الآداء " وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحداهم مانع وجب أن توقع على مسودة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التى أصدرته___ واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الآخيرة ورودها فى فصل" اصدار الآحكام " أن عبارة المحكمة التى أصدرته والقضاه الذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاه الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاه الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته فى السادس عشر من مايو سنه 1985 من اشتراك رئيس المحكمة___..فى إصداره وفيما جاءؤ بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التى اشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح كفر الدوار ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما ارتكبا أولاً: جريمة القذف والسب والبلاغ الكاذب. ثانياً: المتهم الأول: ارتكب جريمة التزوير في الإعلانين المؤرخين 19، 22 من إبريل سنة 1984 حيث اصطنع بتوقيعين للمدعو .......... وكل توقيع منها لا يطابق الآخر، وطلب عقابهما بالمواد 215، 303، 305، 306، 308 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإلزامها بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت وبإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية بالنسبة للمتهم الأول. استأنفا ومحكمة دمنهور الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.