الطعن رقم 227 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ الاعمال التجارية بالتبعية
⚖️ تقادم الالتزام - تقادم الالتزام الصرفى
⚖️ الاوراق التجارية العينية - طبيعتها
⚖️ الوصف التجارى
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن
⚖️ صفة التاجر
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ تجاريته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب على بطلان إعلان الطعن الذى تم بمعرفة قلم الكتاب فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 قبل العمل بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 سوى إعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للاعلان فى المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً وإنما أصبح على ما جرى به قضاء محكمة النقض ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه بطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الدفع بإنكار الورقة العرفية من جانت المدين يدحض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة إلا أن الدفع بالجهالة من وارث المدين وهو يقوم على مجرد عدم العمل بأن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه لايتنافى مع قرينة الوفاء لأنه لا يفيد بطريق اللزوم عدم حصول الوفاء بالدين من المدين نفسه قبل وفاته على غير علم من الوارث .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التى يقوم عليها التقادم الصرفى ـ هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للإستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته بإعتباره شيكاً أى أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعا لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها فى هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهم لم يكن تاجراً فلا يقبل منه هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة - ولا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على جميع العمليات اللاحقة التى تقع عليه كتظهيره أو ضمانه .