الطعن رقم 10374 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-4-21
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وتناقصه، كما خالف الثابت في الأوراق واخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضرها من بيان سن الطاعن ومهنته واسم مالك السيارة التي قبل بأنه يستخدمها في نقل المخدر ومكان تخزينه واسم المرشد فضلا عن أن مكتب مخدرات القاهرة - وهو متخصص - ليس لديه معلومات عن هذا النشاط المزعوم للطاعن الذي سبق ضبطه على سبيل التحري في 26/2/1991 وحفظ المحضر إداريا. إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ، قبل تحقيق واقعة ضبط الطاعن لتحديد المدة التي ظل فيها مقيد الحرية - على ذمة محضر التحري وهي مدة تدخل في مدة المراقبة التي حددها الشاهد الأول. كما دفع بصدور الإذن لضبط جريمة مستقبله لم تقع وأن الجريمة تحريضية إلا أن المحكمة أطرحت كلا الدفعين برد قاصر وغير سائغ. واطرح الحكم دفعه ببطلان تفتيش السيارة، قبل الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي المختص بحسبان أنها مملوكة لغير المتهم المأذون بتفتيشه - برد غير سائغ - واطرح الحكم دفاعه بشيوع التهمة ومنازعته في حيازة المخدر إذ لم تكن يده مبسوطة على ما بداخل حقيبة السيارة التي يمتلكها أخر ويستعملها معه آخرون برد قاصر وغير سائغ.
والتقت الحكم عن دفعه بانتفاء علمه بما يحويه الجوال المضبوط، ولم يورده أو يرد عليه وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني................ إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما إذ أن الثاني لم يذكر بأقواله أنه اشترك في إجراء التحريات مع الأول ونازع الطاعن في سلامة حرز المخدرات بدلالة اختلاف وزنه عند الضبط عن وزنه عند إعادة الوزن بمعرفة النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ قبل أن تجري تحقيقا في هذا الأمر تقضي فيه على حقيقته، واستخلص الحكم من أقوال مالك السيارة أن الطاعن له السيطرة على السيارة - على خلاف ما أدلى به المالك بمحضر جلسة المحاكمة وعول الحكم في إدانته. من بين ما عول عليه. على أقوال الشاهد الأول في شأن ضبط المخدر ثم عاد واطرح أقواله في شأن القصد من إحراز المخدر ولم يبين الحكم سبب اطمئنانه إلى ضبط المسدس والذخيرة مع الطاعن وليس بدرج السيارة ولم تأمر المحكمة بضم جناية إحراز السلاح الناري والذخائر التي أسندت إلى الطاعن إلى جناية المخدرات - المطعون في حكمها للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. مع أنها نظرتهما ثم حكمت فيها في يوم واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة العقيد/................... مفتش مباحث فرقة مصر الجديدة والمقدم/ ................ الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا سائغا وكافيا، وكان عدم بيان سن الطاعن، مادام لا يدعي أنه حدث، ومهنته واسم الشخص الذي تبين فيما بعد أنه يمتلك السيارة التي ضبط فيها الطاعن والمخدر، ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت وعدم الإفصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله واطرحه في قوله (. . وعن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبله فهو مردود عليه أيضا بما أثبته العقيد/ ..................... بمحضر التحريات وما شهد به من أن المتهم كان مستمرا في حيازته وإحرازه للمواد المخدرة وأنه يحضرها من الإسماعيلية إلى القاهرة بالسيارة المشار إليها بالمحضر، وأن مراقبته للمتهم قد أكدت ذلك الاستمرار على نحو يتبين معه أن جريمة إحراز وحيازة المتهم للمخدر وقعت بالفعل وتقع بصفة دائمة ومستمرة، ولما تحقق من ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن صدور الإذن في هذه الحالة يعتبر قد صدر صحيحا وفق القانون لأنه إنما صدر بضبط جريمة وقعت وتقع من التهم بصفة مستمرة الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع ظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون متعين الاطراح) وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافيا وسائغا للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية واطرحه بقوله (............ أنه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو فول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هي التي يكون ذهن المتهم خاليا منها ويكون هو بريئا من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائي بأن يدفعه دفعا إلى ارتكابها وتتأثر إرادته بهذا التحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أمام إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لإرادته الحرة، وإنما يقتصر دوره على تسهيل الإجراءات المؤدية إلى وقوعها بعد أن كانت قد اختمرت في نفس المتهم إثما وتمت بإرادته فهلا فإنها لا تكون جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت إليها أن الجريمة وقعت من جانب المتهم وحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائي عليها ولم يؤثر على إرادته لاقترافها وإنما اقتصر دوره على متابعة المرشد السري الذي كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعدا ومكانا لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين ابلغه بهما مرشده السري فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فإن هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقا بالالتفات عنه) وكان هذا الرد من الحكم كافيا وسائغا لاطراح دفاع الطاعن الذي أثاره في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن بطلان تفتيش السيارة واطرحه في قوله (. . ما أثاره الدفاع من القول ببطلان تفتيش السيارة لأنها مملوكة لغير المتهم وكان يتعين استصدار إذنا بذلك من القاضي الجزئي فمردود بأن شاهد الواقعة مجرى التحريات لم يكن يعلم مالك السيارة فضلا عن أن السيارة كانت في حيازة المتهم وقت التفتيش الأمر الذي يضحى معه تفتيشه السيارة قد تم صحيحا وفق القانون وتنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيشها لأن الأعمال الإجرائية تجرى في حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف عن أمر واقع بعد تنفيذها، وإذ كان اسم مالك السيارة التي كان يستقلها المتهم ويستخدمها في حيازته للمخدر المضبوط لم ينكشف إلا بعد الضبط فإن الإذن الصادر بتفتيشها وإن كانت غير مملوكة للمتهم يظل صحيحا لأن اسم المالك لم يكن معلوما للشاهد الأول عندما استصدر هذا الإذن ومن ثم يضحى هذا الدفع على ما غير ركاز من الواقع والقانون) وكان هذا الرد من الحكم كافيا وسائغا لما هو مقرر من أن حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد اثبت الحكم أن السيارة كانت في حيازة الطاعن وأنه كان يقودها قبيل ضبط المخدر في حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هي حيازته لها وفي أن يوجه إليه الإذن في شأن تفتيشها، وبهذا يكون الإذن قد صدر سليما من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما أسفر عنه التفتيش دليلا يصح الاستناد إليه في الإدانة، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله ( إن ما أثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها فإنه مردود بأن مال السيارة قطع لدى مناقشته بجلسة المحاكمة أنه ناظر حقيبة السيارة منذ اسبوع سابق على الضبط وكانت خالية وأن احد لم يستعملها هذه الفترة وحتى اقترفها منه المتهم يوم الضبط وذلك فإن المتهم كان له السيطرة والسلطة الكاملة على السيارة منذ تسليمها من مالكها وحتى تم ضبطه أثناء قيادته لها محتفظا بمفتاحها معه) وكان هذا الرد كافيا وسائغا في الرد على دفاع الطاعن - فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في رده السابق - نقلا عن مالك السيارة يرتد إلى أصل ثابت بأقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة، ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عما انبأت به أو فحواه، فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيق المخدر المضبوط - فإن لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة أن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تورده أو ترد عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتتبعه والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون أقوال الشاهد الأول ما يفيد أنه أجرى التحريات بنفسه بينما قام بالضبط والتفتيش صحبة الشاهد الثاني - أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما شهد به الأول في شأن واقعة الضبط والتفتيش دون واقعة إجراء التحريات التي انفرد بها الأول فإن شأن واقعة الضبط والتفتيش دون واقعة إجراء التحريات التي انفرد بها الأول فإن منعي الطعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن الخلاف في وزن المخدر واطرحه بقوله (..... ما أثاره الدفاع عن شبهة العبث بالحرز الذي وضع فيه كمية المخدر المضبوط بعد اخذ عينات منها تصل إلى 94 جراما فإنه لا يقوم على سند صحيح من الأوراق والقانون وأية ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحريز المخدر المضبوط بعد اخذ العينات التي أرسلها لمصلحة الطب الشرعي بأن وضعها داخل جوال بلاستيك وجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم.................... وكيل النيابة بجلسة التحقيق يوم 5/7/1991 ولم يشأ وزنها اكتفاء بالوزن السابق وقدره 27.250 كجم وبتاريخ 4/8/1991 اثبت السيد وكيل النيابة المحقق أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أعادت الحرز لوضعه داخل صندوق خشبي ولفه بالخيش وليس بالبلاستيك، وبعد أن تحقق السيد وكيل النيابة من سلامة أختام الحرز عنه عرضه عليه أعاد تحريزه بأن وضعه داخل صندوق من الخشب ولفه بالخيش ثم جمع عليه بالجمع الأحمر بالخاتم السابق وقام بوزن الحرز قائما بميزان غير حساس فبلغ وزنه 35 كيلو جراما والواضح من ذلك أن زيادة الوزن إنما ترجع إلى وضع المضبوطات داخل صندوق خشبي وهو ما يمثل الفرق بين الوزن بغير الصندوق كما حدث أبان التحريز الأول والوزن بالصندوق الخشبي بعد إعادة التحريز، ومفاد جماع ما تقدم أن التحريز تم بمعرفة المحقق في حضور المتهم واثبت عليه أولا الوزن الصافي ولما أعيد تحريزه بمعرفة ذات المحقق وضع داخل صندوق خشبي وزن قائما فارتفع الوزن من 27.15 كجم صافيا إلى 35 كيلو جراما قائما والمحكمة تطمئن تماما إلى سلامة التحريز وأن فرق الوزن كما سلف القول يمثل وزن الصندوق الخشبي الذي حرزت به المخدرات المضبوطة في المرة الأخيرة وبالتالي فإنه لا عبره بأي دفع يتصل بالحرز المضبوط طالما أن المحكمة تطمئن إلى أن ما ضبط مع المتهم هو ما تم تحريزه وجمع عليه بخاتم وكيل النيابة ومن ثم فإن المحكمة لا ترى أي عوار حقيقي في إجراءات التحريز ولا تقوم شبهه في نفس المحكمة على أنه يوجد اختلاف بين المضبوط مع المتهم وما تم تحريزه بالفعل) وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلكن وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما، حول المدة التي ظل فيها مقيد الحرية لدى ضبطه مشتبها فيه، أو بشأن الخلاف في وزن الحرز فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها على إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة - محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكف لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، وكان الحكم قد أورد ما قصد إليه من اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار في قوله ( وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت في قوله (وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة ذلك أن التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد أو أي قصد أخر ومن ثم ترى المحكمة اخذ المتهم بالقصد المجرد ولا يقدح في ذلك ما أسفرت عنه التحريات في هذا الشأن فهي مجرد قرينة لم تتأكد بدليل كاف في الخصوص، فضلا عن أن ضخامة الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلا على توافر قصد الاتجار خاصة وأن المتهم لم يضبط معه أدوات مما يستعملها التجار عادة كما لم يضبط وهو يبيع أو يتجر في المخدر المضبوط وتخلص المحكمة من كل ذلك إلى اخذ المتهم بالقصد المجرد.) وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم، يحمل ما قصد إليه وينفى التناقض في أسبابه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون واردا على غير محل. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئا من وجوب أعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التي تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما بتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه. وفضلا عن ذلك فإنه لا ارتباط بين الجنايتين. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان سن الطاعن، ما دام لا يدعى أنه حدث، ومهنته واسم الشخص الذى تبين فيما بعد أنه يمتلك السيارة التى ضبط فيها الطاعن والمخدر، ومكان تحريز المخدرات التى ضبطت وعدم الافصاح عن مصدر التحريات فى محضر الاستدلالات ـ لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله " وعن الدفع ببطلان الاذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود عليه أيضاً بما أثبته العقيد_ بمحضر التحريات وما شهد به من أن المتهم كان مستمراً فى حيازته واحرازه للمواد المخدرة وأنه يحضرها من الاسماعيلية إلى القاهرة بالسيارة المشار اليها بالمحضر، وأن مراقبته للمتهم قد أكدت ذلك الاستمرار على نحو يتبين معه أن جريمة احراز وحيازة المتهم للمخدر قد وقعت بالفعل وتقع بصفة دائمة ومستمرة، ولما تحقق من ذلك استصدر اذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومن ثم فإن صدور الاذن فى هذه الحالة يعتبر قد صدر صحيحاً وفق القانون لأنه انما صدر بضبط جريمة وقعت من المتهم بصفة مستمرة الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع ظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون متعين الاطراح " وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الاذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله "_. انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هى التى يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائى بانيدفعه دفعا الى ارتكابها وتتاثر ارادته بهذا الحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لارادته الحرة، وانما يقتصردوره على تسهيل الاجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت فى نفس المتهم اثما وتمت بارادته فعلاً فإنها لا تكةن جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة والأدلة التى اطمانت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهموحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائى عليها ولم يؤثر على ارادته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم فى المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السرى فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره فى هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن حرمة السيارة الخاصة المستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وقد اثبت الحكم أن السيارة كانت فى حيازة الطاعن وانه كان يقودها قبيل ضبط المخدر فى حقيبتها بعد وقوفه بها مباشرة، ومن ثم يكون للطاعن صفة أصلية على السيارة هى حيازته لها وفى أن يوجه اليه الاذن الاذن فى شأن تفتيشها، وبهذا يكون الاذن قد صدر سليماً من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح مما يجعل ما اسفر عنه التفتيش دليلاً يصح الاستناد اليه فى الادانة، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه فى قوله " أن ما اثاره الدفاع عن المتهم من عدم سيطرته الكاملة على السيارة محل الضبط لاستعمال غيره لها فانه مردود بأن مالك السيارة قطع لدى مناقشته بجلسة المحاكمة أنه ناظر حقيبة السيارة منذ اسبوع سابق على الضبط وكانتخالية وان أحداً لم يستعملها هذه الفترة وحتى اقترضها منه المتهم يوم الضبط وذلك فإن المتهم كان له السيطرة والسلطة الكاملة على السيارة منذ تسلمها من مالكها وحتى تم ضبطه اثناء قيادته لها محتفظاً بمفتاحها معه " وكان هذا الرد كافياً وسائغاً فى الرد على دفاع الطاعن ـ فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علن الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط ـ فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه لا على المحكمة أن هى التفتت عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولم تورده أو ترد عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتتبعه والرد عليه، واطمئنانها الى الأدلة التى عولت عليها بدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن فى شأن الخلاف فى وزن المخدر وأطرحه بقوله "__. ما اثاره الدفاع عن شبهةالعبث بالحرز الذى وضع فيه كمية المخدر المضبوط بعد أخذ عينات منها تصل الى 94 جراماً فإنه لا يقوم على سند صحيح من الأوراق والقانون وآية ذلك أن السيد وكيل النيابة المحقق قام بتحريز المخدر المضبوط بعد أخذ العينات التى أرسلها لمصلحة الطب الشرعى بأن وضعها داخل جوال بلاستيك وجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم__.. وكيل النيابة بجلسة يوم1991/7/5لم يشأ وزنها اكتفاء بالوزن السابق وقدره 250.27 كجم وبتاريخ1991/4/8آثبت السيد وكيل النيابة المحقق ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات اعادت الحرز لوضعه داخل صندوق خشى ولفه بالخيش وليس بالبلاستيك، وبعد ان تحقق السيد وكيل النيابة من سلامة أختام الحرز عنه عرضه عليه أعاد تحريزه بأن وضعه داخل صندوق من الخشب ولفه بالخيش ثم جمع عليه بالجمع الأحمر بالخاتم السابق وقام بوزن الحرز قائماً بميزان غير حساس فبلغ وزنه 35 كيلو جراما والواضح من ذلك أن زيادة الوزن إنما ترجع إلى وضع المضبوطات داخل صندوق خشبى وهو ما يمثل الفرق بين الوزن بغير الصندوق كما حدث ابان الحريز الأول والوزن بالصندوق الخشبى بعد اعادة التحريز، ومفاد جماع ما تقدم أن التحريز تم بمعرفة المحقق فى حضور المتهم واثبت عليه أولا الوزن الصافى ولما اعيد تحريزه بمعرفة ذات المحقق وضع داخل صندوق خشبى وزن قائما فارتفع الوزن من 27,15 كجم صافيا إلى 35 كيلو جراما قائما والمحكمة تطمئن تماما إلى سلامة التحريز وأن فرق الوزن كما سلف القول يمثل وزن الصندوق الخشبى الذى حرزت به المخدرات المضبوطة فى المرة الأخيرة وبالتالى فإنه لاعبرة بأى دفع يتصل بالحرز المضبوط طالما أن المحكمة تطمئن تماما إلى أن ما ضبط مع المتهم هو ما تم تحريزه وجمع عليه بخاتم وكيل النيابة ومن ثم فإن المحكمة لا ترى أى عوار حقيقى فى اجراءات التحريز ولا تقوم شبهة فى نفس المحكمة على أنه يوجد اختلاف بين المضبوط مع المتهم وما تم تحريزه بالفعل " وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوجطة هى التى ارسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى اليها التحليل - كما هو الحال فى لالدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها أن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما اوردة الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى الرد على ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص والذى لا يعدو فى حقيقة أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة أجراء تحقيق ما، حول المدة التى ظل فيها مقيد الحرية لدى ضبطة مشتبها فيه، وأن بشأن الخلاف فى وزن الحرز فإنه لا يكون له من بعد على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لأجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أنه ليس هناك ما تمنع المحكمة - محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الاذن بالتفتيش ويكفى لاسناد واقعة احراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان يقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها، وكان الحكم قد أورد ما قصد الاتجار فى قولة " وحيث إنه عن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط فإن الأوراق قد خلت من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة ذلك أن التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد آخر ومن ثم ترى المحكمة أخذ المتهم بالقصد المجرد ولايقدح فى ذلك ما أسفرت عنه التحريات فى هذا الشان فهى مجرد قرينة لم تتأكد بدليل كاف فى هذا الخصوص، فضلا عن أن ضخامة الكمية المضبوطة لا تعتبر بذاتها دليلا على توافر قصد الاتجار خاصة وأن المتهم لم يضبط معه أدوات مما يستعملها التجار عادة كما لم يضبط وهو يبيع أو يتجر فى المخدر المضبوط وتخلص المحكمة من كل ذلك إلى أخذ المتهم بالقصد المجرد " وكان ما أورده الحكم - فيما تقديم، يحمل ما قصد إليه وينفى التناقض فى أسبابه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن اطمئنان المحكمة إلى ضبط السلاح النادى والذخيرة مع الطاعن ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها - فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ورادا على غير محل .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها شيئا من وجوب اعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات لوجود ارتباط بين جناية المخدرات التى تنظرها المحكمة - موضوع الطعن الماثل وجناية احراز السلاح النارى والذخائر بغير ترخيص فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه وفضلا عن ذلك فإنه لا أرتباط بين الجنابتين .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحالة إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.