⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14693 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-5-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه ساق دفاعاً مؤداه أنه حبس الكمبيالات مثار الاتهام حتى يستوفي نصيبه في قيمتها المتفق عليها، ومع جوهرية هذا الدفاع فقد سكت الحكم عنه إيراداً له ورداً، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة ................ أمام محكمة ثاني درجة أن الحاضر مع الطاعن قرر أنه "معه الكمبيالات وأنه جاهز لتسليمها". كما يبين من المفردات المضمومة أنه قدم بتلك الجلسة مذكرة ضمنها دفاعه القائم على حقه في حبس تلك الكمبيالات حتى يستوفي نصيبه في قيمتها المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء. "الكمبيالات مثار الاتهام". حتى يستوفي ما هو مستحق له في قيمتها طبقاً للاتفاق المحرر بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما من شأنه - أن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذه الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الكمبيالات بصفته شريكاً ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الإمتناع عن رد الشيء. "الكمبيالات مثار الإتهام". حتى يستوفى ما هو مستحق له في قيمتها طبقاً للإتفاق المحرر بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية، وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه، واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم الكمبيالات بصفته شريكاً ثم لم يردها، يكون معيباً بالقصور بما يبطله.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح مينا البصل ضد الطاعن بوصف انه بدد المستندات المسلمة اليه على سبيل الامانه . وطلب عقابة بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف والايقاف . فطعن الاستاذ / ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .