⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3998 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-5-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمةوعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبى رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعن باستظهار صفة الموظف العام أو من في حكمه في حق الطاعن رغم منازعته في توافرها والتفت كلية عن دفاعه القائم على ذلك، بما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 23/2/1981 وجدت في حيازة المتهم ................ - الطاعن - بسبب وظيفته عضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية كمية من الاسمنت البورتلاندي المستورد قدرها 35 طناً بلغت قيمتها 1750 جنيهاً مملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ تسلمها ................ سائق السيارة رقم ................ نقل غربية المملوكة للمتهم من مكتب بيع الأسمنت المصري بميناء الإسكندرية لنقلها إلى الجمعية التعاونية سالفة الذكر إلا أن المتهم اختلسها وباعها في المحلة الكبرى ................ لقاء مبلغ قدره 63 جنيه للطن الواحد بدلاً من نقلها إلى وجهتها المقررة وهي الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ". وفي مقام بيانه لأدلة الثبوت التي بنى عليها قضاءه نقل عن الشاهد ................ مدير الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الغربية أن الطاعن عضو بهذه الجمعية وإن أعضاءها يعتبرون من الموظفين العموميين طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وإنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه - على ما تقدم - لم يستظهر أن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية. والذي أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية. ذلك أن المادة 96 من هذه القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها. ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفا عاما وأنه لا يعدو أن يكون مساهما فى الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه ـ لم يستظهر إن كان الطاعن موظفا عاما أو ممن فى حكمه بالتطبيق للمادة119 مكررا من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الأختلاس التى دين بها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ولا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الحكم من أنطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيسا على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية والذى أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة1975 بشأن الجمعيات التعاونية ذلك ان المادة 96 من هذا القانون قد اسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء والأعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديدا وتأكيدا لنص المادة 119 مكررا من قانون العقوبات آنفة الذكر ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بصفته موظفا عاما " عضو بالجمعية التعاونية الانتاجية لنقل البضائع بالسيارات بالغربية " اختلس كمية الاسمنت البالغ قدرها 35 طن والبالغ قيمتها ثلاثة الاف وخمسمائه جنيه المملوكة للجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بكفر الشيخ والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1 ، 118 ، 119 / و 119/هـ مكررا من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وبتغريمة مبلغ الف وسبعمائه وخمسين جنيها وبعزله من الجمعية التعاونية الانتاجية لنقل البضاعة بالسيارة بالغربية لمدة سنتين وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات . فطعن الاستاذ / ............المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..........الخ .