⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6222 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ تقادم
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر الخطأ
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالماجة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت....................... لأنه في يوم.................... بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية أولا: تسبب خطأ في موت................و.......................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في انقلابها وإصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين التي أودت بحياتهما ثانيا: تسبب خطأ في إصابة كل من.......................و......................و.....................و........................و..........................و...........................و..........................و...........................و...............................و..............................و............................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر مما أدى إلى انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية. ثالثا: قاد سيارة بدون رخصة تسيير. رابعا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. خامسا: قبل بسيارته ركابا في غير الأماكن المخصصة، وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 34، 75/3، 78، 79، 80 من القانون رقم 166 لسنة 1973 المعدل. وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها في أنه في يوم 28/9/1983 ابلغ........................ بانقلاب سيارة بطريق مرور المحلة نتج عنه وفاة اثنين وإصابة عدد من ركابها. وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة بجوار قائدها ومعهما راكبان آخران، وكان باقي الركاب - وهم أكثر من خمسة عشر راكبا - في الصندوق الخلفي للسيارة، وأن السائق كان يقود السيارة بسرعة كبيرة تزيد على 80 كيلو متر، واستمر في السرعة ذاتها حال مروره بمنحنى في الطريق فانقلبت السيارة، بما أدى لوفاة وإصابة المجني عليهم. وبسؤال......................و......................و........................و.....................و........................و.....................و.......................التقت أقوالهم أنهم كانوا مع آخرين في صندوق السيارة التي كانت تسير بسرعة مما أدى إلى انقلابها. وبسؤال المتهم قرر أنه كان يقود السيارة بسرعة عادية، وفي منحنى الطريق فوجئ بدابة حاول تفاديها ولكن عجلة القيادة اختلت في يده فانقلبت السيارة، ولم يقدم رخصة تسيير السيارة لمحرر المحضر. ومن حيث إنه بان من الكشف الطبي على جثة...................و.................... أن الأولى مصابة بكدمات بالرأس والصدر والحوض والساق اليمنى وسحجات باليد اليسرى كسر بقاع الجمجمة، والوفاة نتيجة نزيف دموي بالمخ وصدمة عصبية شديدة وهبوط حاد بالقلب والدورة الدموية، والثاني بكدمات بالوجه والأذنين والرقبة وسحجات بالرقية والصدر والظهر واليد والقدم اليسرى واشتباه كسر في الجمجمة، والوفاة نتيجة نزيف بالمخ وصدمة عصبية شديدة وهوبط باشتباه كسر بالضلوع اليمنى، و....................... بجرح قطعي ورضوض بالوجه، و........................... بجرح تهتكي بالحاجب وسحجات باليد،و..........................و......................و........................و...............................و..............................و.........................و.......................... باشتباه ما بعد الارتجاج، و..................... بكدمة دموية أسفل العين وجرح سطحي بالساق. ومن حيث إن المتهم مثل بالجلسة ودفع المحامي الحاضر معه بانتفاء الخطأ لأن سبب الحادث فجائي هو ظهور حيوان أمام السيارة، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأن أخر إجراء اتخذ فيها هو حكم محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1984 والمقضي ببطلانه. ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره........................من تصوير للواقعة قوامه أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة لم يخفضها في منحنى بالطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة ونتج عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليها يؤكد ذلك أن من سئلوا من المجني عليهم التفت أقوالهم على سرعة السيارة أبان الحادث، وتطرح المحكمة قالة المتهم بأن سبب الحادث ظهور دابه أمامه فجأة إذ هو قول مرسل بغير دليل لا تطمئن إليه المحكمة له وخاصة وإن أحدا لم يؤيده فيه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وأن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وإن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أولا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وكان يتعين عليه تهدئة سرعة السيارة عند المنعطف الذي وقع به الحادث إلى الحد الذي يضمن معه الأمان إما وقد استمر في السرعة الزائدة رغم ذلك فهذا هو الخطأ بعينه وكان الثابت مما سلف بيانه أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع، فضلا عن قيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وقبوله ركابا في غير الأماكن المخصصة لذلك، وقاد السيارة بدون رخصة تسيير حسبما هو ثابت بمحضر الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة في هذا الخصوص. ومن حيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية، فإنه لما كان الثابت من المفردات أن الجريمة ارتكبت يوم 28 من سبتمبر سنة 1983، وأنه في يوم 30 من يونية سنة 1885 نظر استشكال المتهم في تنفيذ الحكم الصادر عليه وقضى في الجلسة ذاتها بوقف التنفيذ، وفي يوم 14 من ابريل سنة 1988 انعقدت غرفة المشورة بمحكمة النقض وقررت نظر طعن المتهم بجلسة 27 من ابريل سنة 1989، وفي تلك الجلسة قضى بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفي 11 من مارس سنة 1990 نظر أشكال المتهم في التنفيذ وقضى فيه بوقف التنفيذ، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1993 نظرت محكمة النقض طعن المتهم وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الأشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات، المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الحنائية لمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمض هذه المدة بين أخر إجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تقضى بإدانة المتهم عملا بمواد الاتهام وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للتهم الأولى والثانية والرابعة عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الجرائم انتظمتها خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت لغرض واحد، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والاصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وانما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن اجراءات المحاكمة من الاجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الاشكال فى التنفيذ هو من قبيل هذه الاجراءات، وكان الثابت ـ على ما تقدم ـ أنه لم تمض بين أى إجراء وآخر منالاجراءات المذكورة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، كما لم تمض هذه المدة بين آخر اجراء فيها وبين تاريخ صدور حكم هذه المحكمة فى موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من .......... و .............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ورعونته ومخالفته للقوانين والقرارت واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب في انقلابها وإصابة المجني عليهما بالإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل ...... و ........ و ......... و .......... و.......... و.......... و........... و............. و............. و........... و............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر مما أدي إلي انقلابها وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة. ثالثاً: قاد سيارة بغير رخصة تسيير. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأرواحهم للخطر. خامساً: قبل بسيارته ركاباً في غير الأماكن المخصصة وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 34، 3/75، 78، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ومحكمة جنح مركز المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وبتغريمة مائتي جنيه عن التهمة الأولى والثانية والرابعة وكفالة مائة جيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثالثة وجنيهاً واحداً عن التهمة الخامسة استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي الإكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأول والثانية والرابعة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة 58 ق) وهذه المحكمة قضت في 27 من إبريل سنة 1989 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة طنطا الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية - أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي الإكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الأولي والثانية والرابعة والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...... إلخ.