الطعن رقم 20470 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-5-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بأن قوة قاهرة حالت بين البنك والصرف تمثلت في صدور قرار من النائب العام بإدارة أمواله ومنعه من التصرف إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وردت عليه رداً غير سائغ. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أصدر شيكاً لصالح المجني عليها مسحوبا على بنك مصر فرع روكسي وقد أفاد البنك بأن الرصيد لا يسمح بالصرف وبعد أن أورد الحكم مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه، رد على دفاع الطاعن المثار بوجه الطعن بأن قرار النائب العام بوضع الطاعن تحت التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله كان لاحقاً على تاريخ الشيك لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وإذ لم تلق المحكمة بالا إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك أنه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك لاستيفاء مقابل الشيك وعن علة امتناع البنك عن الدفع في هذا الميعاد وعما إذا كان سابقاً لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقاً عليه مما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة ـ من تاريخ سريانه ـ يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الاشارة يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها،وإذا لم تلق المحكمة بإلا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك انه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك لاستيفاء مقابل الشيك وعن عله أمتناع البنك عن الدفع فى هذا الميعاد وعما إذا كان سابقا لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقا عليه مما يصم الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر امام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف انه اصدر لها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامه بان يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعيه بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .