⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5249 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-19 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اشتراك
⚖️ اكراه
⚖️ باعث
⚖️ بطلان
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سرقة
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأحمد عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب محمد شعبان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والسرقة بالإكراه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في القانون والخطأ في الإسناد ذلك أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدي الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين وأورد الواقعة على نحو لا يبين منه ما قام به كل متهم ناسبا إلى بعضهم القيام بأفعال محددة بينما اسقط عن البعض الأخر القيام بأي دور في تلك الجرائم بحيث لا يمكن اعتباره فاعلا أو شريكا فيها ولا يبين منه الدور القائم به الطاعن الأول في الجرائم المسندة إليه كما لم يحدد الحكم دور الطاعنة السابعة في ارتكاب جريمتي الخطف وهتك العرض المسندتين لها حيث خلت مدونات الحكم من وجود اتفاق بينها وبين باقي الطاعنين على ارتكابها ولم يفصح عن أن قصدها قد انصرف إلى إسهامها في ارتكاب هاتين الجريمتين كما لم ينسب لها الحكم أي فعل يتعلق بجريمة هتك العرض بالقوة ولم يثبت الحكم حقها ما يكفي لمساءلتها عن تلك الجريمة ودان الحكم الطاعنين الخامس والسادس عن جريمة هتك العرض بالقوة دون أن يفصح عن دوره كل متهما منها خاصة وأن أقوال المجني عليها وباقي الشهود قد خلت من إسناد أي دور للطاعنين الأول والخامس والسادس والسابعة في ارتكاب جريمة هتك العرض بالقوة وأن ما حصله الحكم من قيام الطاعن السادس بخلع سروال المجني عليها لا سند له من الأوراق وأورد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن المتهمين من الأول للسادس استولوا على مصاغ المجني عليها وسلبه منها بالقوة في حين أنه حصل من أقوال المجني عليها أن الطاعنين الخامس والسادس وحدهم اللذان قاما بنزع مصوغاتها واستوليا على مبلغ من المال من حقيبتها ومع ذلك خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين جميعا بجريمة السرقة ولم يقصرها على الطاعنين الخامس والسادس ودان الحكم الطاعنين الأول والسابعة دون إسناد أي فعل لهما يفيد مساهمتها في جريمة هتك العرض ورغم ما قررته المجني عليها بعدم تواجد الطاعنة السابعة بالحجرة التي تمت فيها أفعال هتك العرض ودانهما الحكم دون سند من أوراق الدعوى كما دان الحكم المتهمين جميعا عن كافة الجرائم مع أنه لا يمكن مساءلتهم عنها باعتبارها محتملة لجريمة الخطف لمخالفة ذلك لحكم العقل والمجرى العادي للأمور ولعدم ثبوت اتفاق الطاعنين على خطف المجني عليها وتمسك الدفاع عن الطاعنين بانعدام تمييز المجني عليها وأنها مختلة عقليا ولا يصح التعويل على شهادتها حيث جاءت روايتها عن الواقعة غير معقولة ولتراخيها عن الإبلاغ لفترة طويلة وأن تصويرها للواقعة لا يصدر إلا عن مختل عقليا وجسمنيا بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع دون تحقيق المنازعة في تمييز المجني عليها لخلل أصاب قواها العقلية كما تمسك الدفاع عن الطاعن الأول بمرضه بشلل نصفي يعجزه عن قيادته سيارته أو مساهمته في الجرائم التي دين بها على النحو الوارد بأقوال المجني عليها وقد كافة المستندات والشهادات الطبية المؤيدة لهذا الدفاع بيد أن المحكمة أطرحته ولم تعن بتحقيقه بمعرفة المختص فيها وأن الدفاع عن الطاعنين تولته هيئة دفاع واحدة دون أفراد محام لكل منهم رغم تعارض مصالحهم وعول الحكم في إدانتهم على أقوال المجني عليها رغم أنها رواية وحيدة وأن أقوال الطبيب..................جاءت نقلا عن رواية شقيقة المجني عليها................. والتي نقلها بدورها عنها دون أن يكون لهذه الأقوال سند من الأوراق أو وقائع ثابتة أو ماديات أو إصابات أو العثور على ما يفيد علاقة الطاعنين أو تخطيطهم للحادث ورغم استحالة تصوير المجني عليها للواقعة كما أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم.................. بشأن ما أكدته تحريات قيام المتهمة الثانية بإجهاض جميع محاولات زوجها المتهم الأول مع النساء لعلمها بسوء سلوكه ومفاجأة سكنهم الخاص بمنطقة.............. يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهمة الثانية وقصر الحكم في استظهار القصد الجنائي في جريمة السرقة كما أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم................... بشأن أن المتهمة الثانية قامت وباقي المتهمين باختطاف المجني عليها على نحو ما قررت به وإن التحريات أكدت سابقة ارتكاب الطاعنين الأول والثانية لواقعة خطف مشابهة لا دليل عليه ولم يقل به الشاهد المذكور في تحقيقات النيابة كما خلت أقوال الطاعنة السابعة مما أورده الحكم بشأن أن الطاعنين جميعا قد اقروا في التحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة كما أن الطاعنة السابعة لم تصاحب المجني عليها إلى حيث ارتكب الحادث وأن ما أورده الحكم من الطاعنة السابعة على علاقة صداقة بالمجني عليها ولم يستظهر الحكم علم تلك الطاعنة اليقيني أو يورد الدليل عليه ودان الحكم الطاعنين رغم تقدمهم بأوراق ومستندات رسمية تبت تواجدهم بمقار عملهم في تاريخ الحادث ولم يرد على دفاعهم في هذا الشأن وخلا الحكم من بيان نص المادة 314 من قانون العقوبات التي دان الطاعنين من الأول حتى السادس بموجبها عن تهمة السرقة بالإكراه ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الخطف وخلا من بيان العلاقة التي تؤكد وجود سلطة للطاعن الأول على المجني عليها كما دان الطاعنين من الأول حتى السادس بجريمة السرقة بالإكراه دون أن يوضح الرابطة بين الإكراه الواقع على المجني عليها من بعض الطاعنين وفعل الاختلاس الذي ارتكبه الطاعنين الخامس والسادس ولم يورد أقوال المجني عليها بطريقة واقعية واخطأ في تحصيل أقوال شهود النفي طارحا أقوالهم بأسباب غير سائغة كما دان الحكم الطاعن الأول بمقتضى المادتين 267/1، 315 من قانون العقوبات رغم عدم انطباقهما لكونه لم يرتكب واقعتي هتك العرض والسرقة بالإكراه وقد اعمل الحكم في حقه المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أنه انزل على الطاعن الأول وباقي المحكوم عليهم عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عنها خاصة وأن الحكم قد عاملهم بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات ودانه الحكم رغم أن التهمة ملفقه له وأن مفاد أقوال المجني عليها بالتحقيقات أنها صاحبته وباقي الطاعنين برضاء واختيار كاملين وهو ما يؤكده تراخيها في الإبلاغ وتناقضها في رواياتها المتعددة وعول على شهادة الطبيب................ رغم تناقضها مع رواية شقيقة المجني عليها والتفت الحكم عن دفاعه المتمثل في أمر عجزه الجنسي كما أن الحكم دان الطاعنين الأول والثانية مع أن النيابة لم تتمكن من تحديد تاريخ للواقعة واطراح الحكم دفاع الطاعنين الأول والثانية الخاص بعرض المجني عليها على هيئة طبية لبيان سلامتها بدنيا وعقليا بما لا يسوغ به اطراحه ودان الطاعن الأول رغم سابقة الخلاف بينه وبين المجني عليها لمجازاته إياها إداريا ورغم وجود علاقة بينها والطاعن الخامس كما أن المحكمة لم تستفسر من الطاعنين الخامس والسادس عما إذا كانا قد وكلا محاميا عنهما من عدمه إذ أن هيئة الدفاع كانت عن الطاعن الأول وحده ولم يثبت خلال المحاكمة وجود مدافع عنهما وأعملت المحكمة في حقهما المادة 267/2 من قانون العقوبات مما ينبئ عن اختلال فكرتها عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها ودانهما الحكم على مجرد أقوال المجني عليها وضابط مكتب الآداب رغم خلو الأوراق من أداة جهاز الفيديو أو الصور أو ما يفيد هتك العرض أو اقتياد المجني عليها تحت التهديد رغم أنه كان في مكنتها ألا تركب السيارة هذا إلى أن المحامي المنتدب من قبل النيابة العامة للدفاع عن الطاعنة السابعة لم يحضر إجراءات المحاكمة ولم تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عنها ودانها الحكم رغم أن التحريات لم تتهمها بشئ ولم يرد بأقوال المقدم............... أن الطاعنة الثانية وباقي المتهمين قاموا بخطف المجني عليها على نحو ما قررت به وأن ما شهد به الضابط المذكور بنفي أي دور للمتهمة السابعة في ارتكاب الجرائم ولم تقل هي بحضور المجني عليها لباقي المحكوم عليهم رغم أن المجني عليها هي التي حضرت إليها بمسكنها ولم يبين الحكم دورها في ارتكاب جريمة الخطف وأن ما استنتجته الحكم من دور لها في ارتكاب الجريمة هو استنتاج غير سائغ ذلك أن المجني عليها قابلت المتهمين بمفردها بعيدا عن مسكن الطاعنة السابعة ولم يكن بالمجني عليها حاجة أن تقوم المتهمة السابعة بتسهيل هذا اللقاء المزعوم. وخلت الأوراق مما يفيد علم الطاعنة المذكورة بما انتواه باقي المتهمين وقد اعمل الحكم المادة 267/2 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى رغم أنها خاصة بالاغتصاب مما ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى كما أن المحكمة لم تسمع المجني عليها رغم حضورها بجلسة المحاكمة إذ أن تنازل الدفاع عن سماع الشهود لا يعتد به بالنسبة للشاهد الحاضر كما عول على أقوال الشاهدة................. من أنها تؤيد أقوال المجني عليها رغم عدم تقرير تلك الشاهدة شيئا بخصوص واقعة الخطف وتكذيبها للمجني عليها بشأن ما قررته أن المتهمة................ هي التي أخبرت أهلية المجني عليها بمشاهدتها احد الأشخاص مذبوحا مما يعيب الحكم. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين جميعا ومعهم المجني عليها يعملون بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة............. وقد رواد المتهم الأول............... المجني عليها............ ألا أنها استعصمت بالفضيلة وفاتحت زوجة المتهم سالف الذكر وهي المتهمة الثانية................. فيما يحاول المتهم الأول الوصل إليه ثم حاولت المجني عليها جاهدة النقل من عملها إلى عمل أخر تتفادى مداومة مطاردة المتهم الأول لها فما كان من المتهمين الأول والثانية أن دعوها للاجتماع بمكتب المتهم الأول بعد انتهاء مواعيد العمل يوم 10/6/1991 ومعها بعض من المتهمين لمحاولة إثناء المجني عليها من الشكوى من تصرفات المتهم الأول معها مهددين إياها وبعد مغادرتها مقر العمل وبوصولها إلى منزلها اخبرها أهلها باتصال المتهمة الأخيرة................ بها تليفونيا طالبه إياها لمرافقتها إلى المستشفى فتوجهت إليها المجني عليها في مسكنها حوالي الساعة الخامسة مساء وفوجئت بها تفاتحها في أمر كل من المتهمين الأول والثانية طالبة منها عدم التوجه إلى المحافظ مقررة أنها لن تستطيع أن تطاولهما وطلبت منها تحرير طلب لنقلها من مديرية الشباب والرياضة وأفهمتها بأن كل من المتهم الأول والثانية في طريقهما إليها للتفاهم فحررت طلب نقل واثر ذلك سمعتا نفير سيارة فأطلت عليها المتهمة الأخيرة.............. ونزلت هي أي المجني عليها لمقابلة المتهم الأول وزوجته حيث كان يجلس امام عجلة القيادة وبجواره زوجته وما أن بادرتهما بالحديث مقدمة طلب النقل فوجئت بسيارة المديرية يقودها المتهم الثالث................ الذي نزل منها ومعه مرافقوه بالسيارة كل من المتهمين الخامس................. والسادس...................والرابع........................وأحاطوا بها وهددها المتهم الثالث بوضع نصل مطواه في ظهرها واجبروها على دخول السيارة معهم وانطلقت السيارة الأولى قيادة المتهم الأول ومعه المتهمة الثانية ويحيط بها باقي المتهمين وإذ حاولت الاستفسار عن وجهتهم قاموا بالاعتداء عليها بالضرب واقتادوها بعد ذلك إلى مسكن المتهم الأول وزوجته وادخلها باقي المتهمين عنوه داخل المسكن وإذ أعطت المتهمة الثانية إشارة لباقي المتهمين قام المتهم الثالث بسحب المجني عليها من شعرها إلى داخل حجرة حاملا جهاز تسجيل ومعه المتهم الرابع حاملا آلة تصوير ثم احضر المتهم الثالث خرطوم مياه وضربها به وخلع عنها رداءها ومزق لها القميص الذي ترتديه أسفل الرداء وابقوها بسروالها فقط واخذ باقي المتهمين يتطلعون إليها وقام المتهم الرابع بتصويرها عارية ثم دفعها المتهم الثالث إلى سرير بالحجرة ورفع ساقيها وقام المتهم الرابع بتصويرها معه بعد أن كان قد خلع ملابسه فيما عدا سرواله الداخلي وقد طلبت المتهمة الثانية من المتهم السادس أن يحضر لها سروال المجني عليها الداخلي فاخلعه إياها ومعه حفاض حيث كانت في فترة حيضها وأعاد المتهم الرابع تصويرها عارية تماما واثر ذلك ناولها المتهم السادس رداءها فلبسته وهي تعاني من إعياء شديد وهددوها بالفضيحة إذا ما تفوهت قبلهم بما يسؤهم وإمعانا في حقيبة يدها ثم أعادوها بالسيارة حيث تقطن المتهمة الأخيرة التي صحبتها هي والمتهمة الثانية بسيارتهما إلى منزلها وهي لا تقوى على السير وطلبت منها المتهمة الأخيرة أن تزعم إلى أهلها أن إعياءها البادي عليها راجع إلى مشاهدتها جثة ذبيح ادمي ذبح بالمستشفى وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم وإسنادها إلى الطاعنين من أقوال المجني عليها والطبيب................ وأقوال وتحريات المقدم.............وشقيقة المجني عليها................... وجارتها........................... أم المجني عليها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن الأول من عدم قيام الطاعن الأول بقيادة السيارة لمرضه وسبق إجراء جراحة له تخلف عنها شلل نصفي وعجز جنسي كامل واطرحه في قوله (وحيث إنه عما قدم من صور فضلا عن أنها ليست لأصول في الأوراق فإن المحكمة لا تعول عل ما قدم ككشوف حضور وانصراف ولا تطمئن إلى ما قدم من صور على فرض مطابقة ما قدم من صور لأصولها كما لا دلالة لقرار صادر من المتهم الأول بمجازاة المجني عليها لانقطاعها على العمل ولا يقبل دليل اصطنعه المتهم لنفسه خاصة وإن المتهمين جميعا قد اقروا في التحقيقات باجتماع حضرته المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة كذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بعلاج المتهم الأول على نفقة الدولة لا يفيد بذاته ما يقرره الدفاع عنه من معاناته من عجز جنسي كامل أو عدم مقدرته على قيادة السيارة). فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافيا وسائغا ويستقيم به اطراح دفاع الطاعن الأول بشأن عجزه عن قيادة السيارة مادام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا اثر له على قيام المسئولية الجنائية في حق الطاعن المذكور فضلا على أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجرائم التي دين الطاعنون بها ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهه في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وتعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته سيما وأن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليها قد خطفت في السيارة الأخرى التي كان بها بقية الطاعنين كما أن الثابت من المفردات أن ما قدمه الطاعن المذكور من مستندات لا يفيد بذاته مقدرته على قيادة السيارة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دن غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا بها شيئا عن عدم قدرة المجني عليها على التمييز وكان ما أورده الحكم المطعون فيه عن تقدم المدافع عن الطاعن الأول بمذكرة للنيابة العامة يطلب فيها إجراء تحريات عن المجني عليها بمعرفة إدارة البحث الجنائي وليس قسم الإدارة وعرض المجني عليها على هيئة طبية لبيان مدى سلامتها بدنيا وعقليا لا يضحي بذاته أن ذلك يعد أنه قد طلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص فإن ما اثاره الطاعنون في شأن عدم قدرة الشاهدة على التمييز وأداء الشهادة لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها هذا فضلا عن أن الطاعنين لم يذكروا بأسباب طعنهم أن عدم قدرة المجني عليها على التمييز راجع إلى مرض معين وإنما ارجعوا ذلك إلى مجافة رواية المجني عليها للمنطق والمعقول وقصدوا لذلك معنى لم تسايرهم فيه المحكمة ومن ثم ينحل منعاهم في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه بدعوى الخطأ في الإسناد - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال المقدم...................... من قيام الطاعنة الثانية وباقي الطاعنين بخطف المجني عليها على نحو ما قررت به وأن تحرياه أكدت سابقة ارتكاب الطاعنين الأول والثانية لواقعة خطف مشابهه في حين أن أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع كما أن ما حصله الحكم بشأن قيام الطاعن السادس بخلع سروال المجني عليها لم يرد ذكره على لسان احد الشهود فضلا عن أن ما حصله المجني عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة لم يرد ذكره بأقوال الطاعن السابعة - مادام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا اثر له في منطق الحكم واستلاله هذا فضلا عن أنه يبين من المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال المقدم................... له صداه في الأوراق وأن أقوال الشهود متفقه في جملتها مع ما حصله الحكم منها ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما أنه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسومة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (يعد فاعلا للجريمة) (أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها) والبين من نص المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإذا أسهم فأما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء يجب تطبيقها أو طبقا لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غير إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتما قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهاية فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره مشرحها حد الشروع وكان القصد أمرا باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال المادية المحسومة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس في اقتراف جريمة خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعنية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن عدم تحديد الحكم لدور كل منهم يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها ولم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للجريمة التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانية والثالث والرابع من اقتصار المسئولية على النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديدا في القانون أما القول بأن ظرف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية السرقة بالإكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتي خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون في ارتكابها ومن ثم يكون الحكم سديدا إذ اخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالإكراه على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمتي الخطف بالتحيل والإكراه وهتك العرض بالقوة. لما كان ذلك وكان من المقر ران القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غي رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلصها بما ينتجها فإن ما يجادل به الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركنا فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على النطق أو إغفاله جملة ويضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله فضلا عن أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين من الأول حتى السادس جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالإكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن في أقوال الشهود مادامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن المتهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معا أفعال الخطف بالتحيل والإكراه وهتك عرض المجني عليها بالقوة والسرقة بالإكراه واعتبرهم فاعلين أصلين في هذه الجرائم وكان القضاء بإدانة احدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيق المخل بحق الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده فعلا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن من قالة الإخلال بحقهم في الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلا أم شريكا بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا من الوقائع التي أثبتها كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة مادام قد اثبت في حق الطاعنين اتفاقهم على خطف المجني عليها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك فإن هذا يكفي لتضامن الطاعنين في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصلين. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة إمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها واصلها الثابت في الأوراق وإذ كانت الصورة التي استخلاصها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدي قضاء محكمة الموضوع بادانه الطاعنين استنادا إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أيضا أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وتعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها جون أن تبين العلة في ذلك وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن أقوال المجني عليها وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث تلفيق التهمة لا يعدو كل ذلك أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم مطرحا دفاعهم من أنهم كانوا متواجدين في مقر عملهم في تاريخ الحادث وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلف بيانه فإن ما يثيرونه في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شئ فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن الطاعنين تحايلوا على المجني عليها واصطحبوها في سيارة كرها إلى مسكن الطاعن الأول بمنطقة............... وادخلوها فيه كرها عنها ونزعوا عنها ملابسها والتقطوا لها عدة صور وهي عارية في أوضاع جنسية ثم استولوا على متعلقاتها من حلي ذهبية ونقود ثم ساف الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون من الأول حتى السادس من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص بالإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة المجني عليها وباقي الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطبيب............................. فإن ما يثيره الطاعنون من استدلال الحكم بهذا الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن كل من المجني عليها والطاعنين يعملون بمديرية الشباب والرياضة على المتهمين الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات ويكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص على غير أساس هذا فضلا عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض مادامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال شهود النفي بأسباب سائغا فإن ما يثيره الطاعنون من خطأ في تحصيل أقوالهم بفرض صحته - لا يعيبه مادام قد ابدى عدم اطمئنانه إلى هذه الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ اثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ومن ثم فإن منعي الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وكذلك النيابة العام لم يتمسكوا بسماع شهود الإثبات وطلبا الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي فصلت في الدعوى جون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد اخطات في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنايات المعاقب عليها بالمواد 267/2، 268، 290، 314 من قانون العقوبات فإن خطأ الحكم في ذكره المادة 314 بأنها المادة 315 من قانون العقوبات لا يعيبه مادام أن العقوبة التي انزلها على الطاعنين تدخل في نطقا عقوبة هذه المادة ويكون منعي الطاعن الأول في هذا الخصوص على غير أساس هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الخطف بالتحيل والإكراه عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد واعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد ويكون ومنعي الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذي ترافعوا في الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التي عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا في ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعا ولا تثريب من بعد أن اسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحي ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كافياً تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر انه وان كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا انه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره المدافع عن الطاعن الأول من عدم قيام الطاعن الأول بقيادة السيارة لمرضه وسبق اجراء جراحة له تخلف عنها شلل نصفى وعجز جسمى كامل واطرحه فى قوله " وحيث إنه عما قدم من صور فضلاً عن انها ليست لصول فى الأوراق فإن المحكمة لا تعول على ما قدممن كشوف حضور وانضصراف ولا تطمئن الى ما قدم من صور على فرض مطابقة ما قدم من صور لاصولها كما لا دلالة لقرار صادر من المتهم الأول بمجازاة المجنى عليها لانقاطعها على العمل ولا يقبل دليل اصطنعه المتهم لنفسه خاصة وان المتهمين جميعاً قد أقروا فى التحقيقات باجتماع احضرته المجنى عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة كذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بعلاج المتهم الأول على نفقة الدولة لا يفيد بذاته ما يقرره الدفاع عنه من معاناته من عجز جنسى كامل أوعدم مقدرته على قيادة السيارة" فإن ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح دفاع الطاعن الأول بشأن عجزه عن قيادة السيارة ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن المذكور فضلا على ان هذا الطلب لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجرائم التى دين الطاعنون بها ولا الى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه اثارة الشبهة فى الادلة التى اطمانت اليها المحكمة وتعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة باجايته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ان الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذى لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فى مدى ما اطمانت اليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين لم يثيروا بها شيئاً عن عدم قدرة المجنى عليها على التمييز وكان ما ورده الحكم المطعون فيه عن تقدم المدافع عن الطاعن الأول بمذاكرة للنيابة العامة يطلب فيها اجراء تحريات عن المجنى عليها بمعرفة ادارة البحث الجنائى وليس قسم الادارة وعرض المجنى عليها على هيئة طيبة لبيان مدى سلامتها بدنياً وعقلياً لا يضحى بذاته ان ذلك بعد انه قد طلب الى المحكمة اتخاذ اجراء فى هذا الخصوص فإن ما اثاره الطاعنون فى شأن عدم قدرة الشاهدة على التميز واداء الشهادة لا ينصرف الا لمجرد التشكيك فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها توصلا إلى عدم تعويل المحكمة عليه مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها اذ الرد يستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذت بها هذا فضلا عن ان الطاعنين لم يذكروا بأسباب طعنهم ان عدم قدرة المجنى عليها على التميز راجع الى مرض معين وانما ارجعوا ذلك الى مجافاة رواية المجنى عليها للمنطق والمعقول وقصدو لذلك معنى لم تسايرهم فيه المحكمة ومن ثم ينحل منعاهم فى هذا الشأن الى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصرهم الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز اثارته أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فانه لا يجدى الطاعنين ما يثيرونه بدعوى الخطأ فى الاسناد ـ بفرض صحته ـ من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال المقدم_.. من قيام الطاعنة الثانية وباقى الطاعنين بخطف المجنى عليها على نحو ما قررت به وان تحرياته أكدت سابقة ارتكاب الطاعنين الأول والثانية لواقعة خطف مشابهة فى حين ان أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع كما أن ما حصله الحكم بشأن قيام الطاعن السادس يخلع سروال المجنى عليها لم يرد ذكره على لسان أحد من الشهود فضلاً عن أن ما حصله الحكم بشأن ان الطاعنين جميعاً قد اقروا بالتحقيقات باجتماع حضرته المجنى عليها بمقر العمل بتاريخ الواقعة لم يرد ذكره بأقوال الطاعنة السابقة ـ ما دام ان ما أورده من ذلك لم يكن جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ولا أثر له فى منطق الحكم واستلاله هذا فضلاً عن انه يبين من المفردات ان ما حصله الحكم من أقوال المقدم _.. له صداه فى الأوراق وان أقوال الشهود متفقه فى جملتها مع ما حصله الحكم منها ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الاسناد
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية واذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أوغيره ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما انه يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فى قد دلل بالاسباب السائغة التى أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التى دينوا بها فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعد فاعلاً للجريمة " " أولاً " من يرتكبها وحده أو مع غيره " ثانياُ " من يدخل فى ارتكابها انما كانت تتكون من جملة افعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها " والبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعى الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته أو يسهم غيره فى ارتكابها فاذا اسهم فاما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة واما ان يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذ كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء يجب تطبيقها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو اكثر ممن تتدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب ان تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة والا فلا يسأل الا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى ان يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة واسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة وان لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غيره مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه فان العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه ولما كانت نية تدخل الطاعنين الأول والثانية والثالث والرابع والخامس والسادس فى اقتراف جريمة خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة تستفاد من نوع الصلة والمعنية بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم فى استظهاره.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر فى القانون ان الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة التى اتفق الجناه على ارتكابها فاعلين كانوا ام شركاء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول والثانية والثالثة والرابع من اقتصار المسئولية على النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالاكراه التى قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهىء امكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ ان جناية السرقة بالاكراه كانت نتيجة محتملة لجنايتى خطف المجنى عليها بالتحيل والاكراه وهتك عرضها بالقوة اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وساهم المتهمون فى ارتكابها ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ أخذ الطاعنين من الأول حتى السادس بجناية السرقة بالاكراه على اعتبار انها نتيجة محتملة لجريمتى الخطف بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وادلتها بكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين من الأول حتى السادس وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة باكراه بكافة اركانها كما هى معرفة به فى القانون وكان استخلاص نية السرقة من الافعال التى قارفها الطاعنون وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلصها بما ينتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو اغفاله جملة.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعنين من الأول حتى السادس جريمة واحدة وعاقيهم بالعقوبة المقررة لأدها فانه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة السرقة بالاكراه سواء من حيث الاشتراك أو الطعن فى أقوال الشهود ما دامت المحكمة قد ادانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الدعوى لا تؤدى الى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ان الطاعنين ارتكبوا معا افعال الخطف بالتحيل والاكراه وهتك عرض المجنى عليها بالقوة والسرقة بالاكراه واعتبرهم فاعلين أصلين فى هذه الجرائم وكان القضاء بادانة أحدهم ـ كما يستفاد من أسباب الحكم ـ لا يترتب عليه القضاء ببراءة أى من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع فانه لا يعيب الحكم فى خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب أفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع وينينى على احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
من المقرر أنه ليس يلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى اثبتها كما أنه ليس يلازم ان يحدد الحكم الافعال التى اتاها كل مساهم على حدة ما دام قد اثبت فى حق الطاعنين اتفاقهم على خطف المجنى عليها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامى إلى ذلك فان هذا يكفى لتضامن الطاعنين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامخها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت فى الأوراق واذ كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى فإن نعى الطاعنين على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله إذ هو حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً كما هو الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
من المقرر أن للمحكمة ان تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه وتعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمانت اليها دون أن تبين العلة فى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
من المقرر أن تأخر المجنى عليها فى الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
لما كان الدفع بتلفيق التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية فان ما يثيره الطاعنون بشأن اقوال المجنى عليها وتأخرها فى الابلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة لا يعدو كل ذلك ان يكون جدلا موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التتصدى له أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (20)
من المقرر أن الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها المحكمة مع باقى الادلة القائمة فى الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة اليهم مطرحاً دفاعهم من انهم كانوا متواجدين فى مقر عملهم فى تاريخ الحادث وعلى ما سلف بيانه فإن ما يثيرونه فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (21)
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الامرين قصدته المحكمة والذى من شأنه ان يجعل الدليل متهادما متساقطاً لا شىْ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها ان الطاعنين تحايلو عليها واصطحبوها فى سيارة كرها عنها الى مسكن الطاعن الأول بمنطقة_. وادخلوها فيه كرها عنها ونزعوا عنه ملابسها والتقطوا لها عدة صور وهى عارية فى أوضاع جنسية ثم استولوا على متعلقاتها من حلى ذهبية ونقود ثم ساق الحكم ادلة الثبوت التى استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته فإن ما يثيره الطاعنون من أول حتى السادس من دعوى التناقض فى التتسبيب بكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (22)
إن تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منازعة الطاعنين فى القوة التدليلية لشهادة المجنى عليها وباقى الشهود على النحو الذى ذهبوا اليه فى طعنهم لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (23)
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت ان تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الطبيب_ فإن ما يثيره الطاعنون من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو ان يكون حدلاً موضوعياً لا تقبل اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (24)
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والاكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذى خطفت فيه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى لها أو باستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب اراتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل والاكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (25)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن كل من المجنى عليها والطاعنين يعملون بمديرة الشباب والرياضة بمنطقة_. فهم مشمولون بسلطة رب عمل واحد ومن ثم فإنه ينطبق على المتهمين الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (26)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والاكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (27)
لما كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت أقوال شهود النفى بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنون من خطأ فى تحصيل أقوالهم بفرض صحته ـ لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى هذه الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها.
📌 المبدأ / الفقرة (28)
من المقرر أنه ولئن كان الأصل المقرر فى المادة 279 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً إلا أنه يصح لها ان تقرر تلاوة أقوال الشهود اذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى ان يكون القبول صريحاً أو ضمنياً يتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافعين عن الطاعنين وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الاثبات وطلباً الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد اخطأت فى الاجراءات ولا اخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (29)
من المقرر أن الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنايات المعاقب عليها بالمواد 267/2، 268، 290، 314 من قانون العقوبات فإن خطا الحكم فى ذكر المادة 314 بأنها المادة 315 من قانون العقوبات لا يعيبه ما دام ان العقوبة التى انزلها على الطاعنين تدخل فى نطاق عقوبة هذه المادة ويكون منعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (30)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التى قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقلهم قد ارتكب لغرض واحد وأعمل فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبه واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته اغفال تعيين الجريمة الأشد .
📌 المبدأ / الفقرة (31)
لما كان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وكان تقدير توافر ركن التحيل والاكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (32)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحامين الذين ترافعوا فى الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التى عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا فى ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد ان اسقط من محضر الجلسة اثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس فى هذا الصدد لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعاً: أولاً: خطفوا المجني عليها........ وكان ذلك بطريق التحايل والإكراه بأن استدرجتها المتهمة السابعة بتحريض من الأول والثانية إلي مسكنها بمدينة ........ بحجة الذهاب معها إلي الطبيب ثم طلبت منها لقاء المتهمين الأول والثانية اللذين تواجدا بسيارتهما أمام المسكن لتصفية خلافاتها معها وحال ذلك حضر باقي المتهمين بسيارة أخرى وارغموها علي الركوب معهم بدفعها داخل السيارة وهددها المتهم الثالث بمطواه واصطحبوها تحت ذلك التهديد إلي مسكن المتهم الأول الصيفي علي شاطئ البحيرات بمدينة ...... حيث تم احتجازها وهتك عرضها وسرقة مصاغها بالإكراه. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها من العاملات تحت رئاسة المتهم الأول بعد خطفها علي النحو السالف الإشارة في التهمة السابقة بأن أمسك به المتهمون من الرابع إلي السادس عنوة وجردها الثالث من ملابسها وكشف عن عورتها وطرحها أرضا وجثم عليها عارية وقام المتهم الرابع بالتقاط عدة صور لها في هذا الوضع بألة تصوير وذلك بتحريض من المتهمين الأول والثانية. ثالثاً: المتهمون من الأول حتى السادس -سرقوا المصوغات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الإكراه بأن قام المتهمان الخامس والسادس بسلبها من معصمها حال وقوعها تحت سيطرتهما. وأحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات .... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 1/14، 2/267، 1/268، 2، 290، 315 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون- أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلي السادس بالسجن لمدة سبع سنوات. ثانياً: بمعاقبة المتهمة السابعة ........... بالسجن لمدة خمس سنوات - ثالثاً: بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغاً وقدرة مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.