الطعن رقم 12750 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-5-12
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة أعمال بناء تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، الأمر الذي يعيب ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله: إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم أقام مباني دور أرضي على هيكل خرساني على مساحة 90 م وذلك بدون ترخيص، وما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً. مما ورد بمحضر ضبط الواقعة، لما كان ذلك وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص" كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطاً لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعال غير مؤثمة. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعنة يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام، وتاريخ إنشائها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلال من استظهار ذلك، فإنه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم106 لسنة1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه، فيماعدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها أقامة أى مبنى أو تعديل قائم أو ترميمه متى كانت قيمة اللأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه إلا موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها واجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص كما نص فى المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطا لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كلن مؤدى ذلك جمعيه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالا غير مؤثمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تطبيق أحكام المادتين 1/1، 2 من القانون 106لسنة 1976 فى حق الطاعنة يقتضى أستظهار قيمة أعمال البناء محل اللأتهام، وتاريخ إنشائها وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم بالمطعون فيه قد خلا من استظهار ذلك، فإنه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنه بانها اقامت اعمال بناء تزيد قيمتها على خمس الاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنه المختصة - وطلبت عقابها بالمادتين 1 ، 21 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ومحكمة جنح بركه السبع قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيه والازالة .
استانفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف والايقاف للحبس فقط .
فطعن الاستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .