⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18144 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-5-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلال
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضابطين شاهدي الإثبات، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن، ورغم أن المحكمة أهدرت شهادتيهما بالنسبة لمتهم آخر قضت ببراءته في دعوى أخرى، كما أنه أطرح أقوال شاهدي النفي على سند من اختلاف أقوالهما رغم أنها غير متناقضة ولا تعارض فيها وتتفقان في كثير من الأمور، وأوقع الحكم على الطاعن عقوبة مغلظة تجاوزت الحد الطبيعي والتقدير المألوف، هذا إلى أنه التفتت إيراداً ورداً على دفاع واحتجاز بتلفيق الاتهام وعدم العثور على آثار للجوهر المخدر بجيب جلباب الطاعن واحتجاز الطاعن لمدة طويلة بعد الضبط لحين عرضه على النيابة من أجل تدبير كمية المخدر المدعي بضبطها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وما أسفر عنه وزن المخدر المضبوط وما أظهرته معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غيره محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى مادامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة أقوال شاهدي النفي .............، ............. بجلسة المحاكمة أن أولهما شهد بدخوله والثاني منزل الطاعن حال تواجد الشرطة للقبض عليه بينما نفى ثانيهما ذلك، وكان هذا الاختلاف هو سند الحكم في إطراح شهادتيهما وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ومن ثم يكون منعي الطاعن بشأن العقوبة الموقعة عليه غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالا بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بمالها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لاسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الأحراز كان بقصد الأتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها،ذلك أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضى بأدانة المتهم أو ببراءته مستقلا فى تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مطالعة أقوال شاهدى النفى_..،_..بجلسة المحاكمة أن أولهما شهد بدخوله والثانى منزل الطاعن حال تواجد الشرطة للقبض عليه بينما نفى ثانيهما ذلك،وكان هذا الأختلاف هو سند الحكم فى أطراح شهادتيهما وكان ما استخلصه الحكم فيما تقدم له أصله الصحيح بالأوراق، فإن النعى عليه بفساد الاستدلال لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التى أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذى ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الدفع بتلفيق الأتهام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالا بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أستند عليها الحكم فى الأدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز واحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنه 1977 ، 122 لسنه 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبه المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات واغويمة 50000 جنيها " خمسين الف جنيه " ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان الاحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .