⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16705 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-5-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود البنا نائب رئيس المحكمةو عضوية محمد شتا وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله مدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمه الله - ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأفعال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني. كما هو الحال في الطعن الحالي، ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وأن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه. وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده. أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 14/2/1987 حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه وقدم حافظة مستندات، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في أسبابه طعنه واردا على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري دون الحكم الحضوري الاعتباري - الذي هو في حقيقته حضوري فإن الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله ـ ومن ثم يتعين الحكم بأنقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملا بالمادة14 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه"وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا أنقضت الدعوى الجنائية لسبب من الاسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها لما كان ذلك، وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع ـ على ما تقضى به المادة131 مرافعات من الحكم فيها على موجب اللأقوال والطلبات الختامية ـ وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى، كما هو الحال فى الطعن الحالى، ومن ثم فلا محل لاعلان ورثة الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه وأن وصف بأنه حضورى اعتبارى إلا أن العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع، لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170لسنة1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، واجازات فى الاحوال الاخرى أن ينيب وكيلا عنه، ولما كان الثابت من الاحكام الابتدائى الذى استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم فى هذه الحالة انابة محام فى الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فى 1987/2/14حضور محام كوكيل عن المتهم وابدى دفاعه فى الاتهام المسند إليه وقدم حافظة مستندات،فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكما حضوريا ويجوز من ثم الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57لسنة1959 لما كان ذلك وكان ما اثره الطاعن فى اسباب طعنه واردا على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى دون الحكم الحضورى الاعتبارى ـ الذى هو فى حقيقته حضورى ـ فإن الحكم الاخير يكون قد حاز قوة اللأر المقتضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان منعطفا عليه وهو ممتنع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه ( 1 ) تهريب من ضريبة الاستهلاك وذلك بقيامة ببيع الدخان الخام بدون تصنيع على النحو المبين بالمحضر .........( 2 ) لم يقدم الاقرار عن الضريبة المستحقة ويوردها فى خلال المواعيد المحدده على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 53 ، 54/3 - 11 ، 55 ، 59 من القانون رقم 133 لسنه 1981 المعدل ، وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 6794 جنيها 772 مليم تعويضا ، ومحكمة جنح مركز اسنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعى المدنى مبلغ 6794 جنيها 772 مليم ، استانف ، ومحكمة اسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف ، عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .