الطعن رقم 22411 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-5-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه، ولم يعن بدفاعه القائم على صورية عقد الإيجار، وأن العقد ليس مفروشاً وإنما قصد به التحاليل على أحكام قانون إيجار الأماكن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد دون أن يعرض لما أثاره المدافع عنه بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم من طلبه ضم مستندات وأوراق تأييداً لدفاعه لما كان ذلك، وكان مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر بالمجني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة من طلب ضم مستندات تأييداً لدفاعه ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من إلتزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته أرتكابه جريمة التبديد، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سواء القصد ونجم عنه ضرر بالمجنى عليها.
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف انه بدد المنقولات المبينه وصفا وقيمة بالاوراق والمسلمة اليه على سبيل الايجار فاختلسها لنفسه اضرارا بها وطلبت عقابة بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استانف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهئية استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ / ........... المحامى عن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ.