⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17296 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-4-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمةوعضوية حسين الشافعى وفتحى الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: عن الطعن المقدم من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية: من حيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فإن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة ......................... المسئولة عن الحقوق المدنية - لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المتهم وحده، ولم تختصم هي في الاستئناف ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية، مع مصادرة الكفالة. ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن ......................... من حث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بما مجمله أن الطاعن لم ينفذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة المرور بوضع علامات ومصادر ضوئية حول الحفرة التي أحدثها في الطريق لتحذير المارة وقائدي السيارات وأخذ حيطتهم عند الاقتراب منها، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه في هذه الحفرة وموته - فإن الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقم بوضع العلامات والمصادر الضوئية الكفيلة بتحذير المارة وقائدي من على بعد كاف من الحفرة لتفادي الوقوع فيها أو الاصطدام بها، مما أدى إلى سقوط المجني عليه بداخلها وموته، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها. هذا، وكان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم، وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وموت المجني عليه، مما يتحقق به مسئولية الطاعن مادام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخر في إحداثها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى موت المجني عليه، وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم تعيينه هو المجني عليه لحراسة الحفرة مكان الحادث لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا ينال من سلامة الحكم فيما انتهى إليه من نتيجة إذ لا يرفع مسئولية الطاعن عن الحادث. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية ـ فيما يتعلق بالحقوق المدنية ـ أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال المنصوص عليها فيها، فإن مناط الحق فى ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من محكمة أخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به،فإذا تخلف هذا الشرط فأنه طعنه فى الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة مياه الشرب بكفر الشيخ ـ المسئولة عن الحقوق المدنية ـ لم تستأنف الحكم الابتدائى وإما استأنفه المتهم وحده،ولم تختصم هى فى الاستئناف ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن من المسئولة عن الحقوق المدنية
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائيا ومدنيا هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم قد استظهر توافر وعلاقة السببية فى حق الطاعن بما مجمله أن الطاعن لم ينفذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة المرور بوضع علامات و مصادر ضوئية حول الحفرة التى أحدثها فى الطريق لتحذير المارة وقائدى السيارات أخذ حيطتهم عند الاقتراب منها، الأمر الذى أدى إلى سقوط المجنى عليه فى هذه الحفرة وموته ـ فإن الحكم يكون قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقم بوضع العلامات والمصادر الضوئية الكفيلة بتحذير المارة وقائدى السيارات من على بعد كاف من الحفرة لتفادى الوقوع فيها أو الاصطدام بها مما يؤدى إلى سقوط المجنى عليه بداخلها وموته،وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين الطاعن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أما كان تعدد الاخطاء الوجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر فى حصوله، وكان الحكم المطعون فى قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وموت المجنى عليه، مما يتحقق به مسئولية الطاعن مادام قد أثبت قيامها فى حقه ولو أسهم أخر فى أحداثها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه تسبب خطا فى موت ............ وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح على النحو المبين بالاوراق . وطلبت عقابة بالمادة 238/1 من قانون العقوبات . وادعت ارملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على اولاده القصر مدنيا قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز دسوق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وبالزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها بالتضامن مع رئيس مجلس ادارة مرفق مياه ........... بصفته بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف المحكوم عليه ........... ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية مامورية دسوق ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه وعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .