⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26484 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-4-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بدر الدين السيد وحسن ابو المعالى ابو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن تبو سليمه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي حضورياً بتغريمه سبعة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط عن تهمتي إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وإقامة أعمال بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية، وبالجلسة التي حددت لنظر هذه الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله، فأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق المعارض الاستئنافية فأصدرت حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ أن ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري وهو في حقيقته حضورياً - إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه - ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وإذ عارض الطاعن في الحكم الاستئنافي الحضوري فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - وهو نظر غير صائب في القانون - إذ المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. كما وأن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يبين تاريخ أعمال البناء وقيمتها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارض بدلاً من الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 237 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170لسنة1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة، واجازت فى الأحوال اللأخرى أن ينيب وكيلا عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم،فأنه يجوز للمتهم فى هذه الحالة أنابة محام فى الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان من مطالعة محضر جلسة 19من أكتوبر سنة1987 أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافى موصوفا بأنه حضورى أعتبارى وهو فى حقيقته حضورياً-إذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه-ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض عملا بالمادة 30من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعارضة لا تقبل إلا فى الاحكام الغيابية فقط عملا بالمادة398 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فألحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الاستئنافى الحضورى لما كان ذلك، وكان الطعن وأردا على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى فحسب دون الحكم الاستئنافى الحضورى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فأنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الحكم بعد جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه أن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يبين تاريخ أعمال البناء وقيمتها ولم يورد مؤدى اللأدلة التى أستند إليها فى أدانه الطاعن لأن ذلك لا يكون لازما إلا بالنسبة لاحكام الصادرة فى الموضوع بالأدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شأبه خطأ فى تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 35من القانون رقم 57لسنة 1959فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلا من الحكم بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات المقررة . وطلبت عقابة بمواد القانون 106 لسنه 1976 ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة - قضت حضوريا عملا بمواد القانون بتغريم المتهم سبعة الاف جنيه وتصحيح الاعمال المخالفة عن الباقى وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . استانف . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا فى 19 من اكتوبر سنه 1987 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ / ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .