الطعن رقم 224 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات الجديدة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الدفع بعدم التنفيذ
⚖️ طلب الفوائد فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 161 من القانون المدني الحالي التي سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل في القانون المدني السابق، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه وليست قاعدة مستحدثة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المطعون عليها لم تطلب أمام محكمة أول درجة الحكم لها بالفوائد على متجمد الفوائد و إنما طلبتها على هذا النحو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . فإن هذا الطلب يكون طلباً جديداً مستقلاً عن طلب الفوائد على المبلغ المطالب به أصلاً مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله فى الإستئناف ، و توجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
شرط تطبيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات من أنه يجوز أن تضاف إلى الطلب الأصلى الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما إستجد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى .