⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11499 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-4-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ اشتراك
⚖️ دعوي مدنية - الاختصاص بنظرها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نصب
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ وكالة
⚖️ ضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمةومصطفى الشناوى وأنس عماره وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن والد المحكوم عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن ابنه، بيد أن سند الوكالة لم يقدم لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين القضاء بذلك. ومن حيث أن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المدني المؤقت المطالب به قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني، وأن هذا الضرر قد نشأ عن الفعل المكون للجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، مختصماً المتهم والطاعن، مسنداً إلى الأول إصداره شيك بدون رصيد، ومطالبا إياه بتعويض مدني مؤقت واحد وخمسين جنيهاً بالتضامن مع الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لقيامه بتظهير الشيك موضوع الدعوى له، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، عارض المتهم فقضى في معارضته برفضها - استأنف والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفضه بالنسبة للمتهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم، وإلزام المسئول عن الحقوق المدنية منفرداً بأن يؤدي إلى المدعي مدنياً واحد وخمسين جنيهاً والمصاريف وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن يكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية قد بنى طلب التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا على الضرر الناشئ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي رفعت بها الدعوى الجنائية، وإنما عن الضرر الذي لحقه نتيجة تظهير المسئول عن الحقوق المدنية الشيك - موضوع الدعوى - له، وهو فعل وأن اتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه غير محمول عليها مما لا يجوز الادعاء به أمام المحاكم الجنائية لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحاكم بنظر الدعوى المدنية، وتصدى لموضوعها وفصل فيه بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض لصالح لمدعي بالحقوق المدنية، يكون قد شابه الخطأ في القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها، ولا يغير من ذلك أن مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكاً للساحب إذا ثبت أنه اشترك معه بأي طريق من طرق الاشتراك في إصدار الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة، وبالتالي يمكن طلب التعويض عن هذه الأفعال، لأنه - وبفرض ثبوت هذه الأفعال في حق المسئول عن الحقوق المدنية، فإنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية بنظر التعويض عنها، طالما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان والد المحكوم عليه قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلا عن أبنه، بيد أن سند الوكالة فى ذلك لم يقدر لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرته، إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذى صفة ويتعين القضاء بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل فى دعوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية،وأنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية،فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الأباحة، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصه بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الاجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن يكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمونة أن المدعى بالحقوق المدنية قد بنى طلب التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية لا على الضرر الناشئ عن جريمة أصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الدعوى الجنائية،وأنما عن الضرر الذى لحق نتيجة تظهير المسئول عن الحقوق المدنية الشيك-موضوع الدعوى-له،وهو فعل وأن أتصل بواقعة الدعوى الجنائية المكونة لجريمة أصدار شيك بدون رصيد، إلا أنه غير محصول عليها ما لا يجوز الأعاء به أمام المحاكم الجنائية لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأختصاص تلك المحاكم بنظر الدعوى المدنية، وتصدى لموضوعها وفصل فيه بالزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض لصالح المدعى بالحقوق المدنية، يكون قد شابه الخط فى القانون-وهو ما يتسع له وجه الطعن-مما يتعين معه نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وتصحيحه بالقضاء بعدم أختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مظهر الشيك يمكن أن يعتبر شريكا للساحب إذا ثبت أنه أشترك معه بأى طريق من طرق اللأشتراك فى أصدار الشيك، وأن التظهير يمكن العقاب بإعتباره نصيبا متى ثبت فى حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة، وبالتالى يمكن طلب التعويض عن هذه اللأفعال،- لأنه وبفرض ثبوت هذه الأفعال فى حق المسئول عن الحقوق المدنية فأنه لا اختصاص للمحكمة الحنائية بنظر التعويض عنها،طالما أن الدعوى الجنائية لم ترفع بها.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح قسم المعادى ضد الطاعنين بوصف انهما الاول ( المحكوم عليه ) اعطى للثانى ( المسئول عن الحقوق المدنية ، شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد ظهره الاخير للمدعى بالحقوق المدنية ، وطلب عقابهما بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامهما بان يؤديا له مبلغ واخد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ والزامه والثانى ( المسئول عن الحقوق المدنية بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكر وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . استانف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع اولا : برفضه بالنسبة للمتهم وتاييده وامرت بوقف تنفيذ العقوبة . ثانيا : - وفى الدعوى المدنية بالالغاء بالنسبة للمتهم ، وبالزام المسئول عن الحقوق المدنية منفردا بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .