الطعن رقم 6240 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-4-15
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه على أثر اتهام الطاعنين في قضية مقتل ..................... بتاريخ 16 من سبتمبر 1977 وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم اصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التي تمت في تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال وتأشيرات وتوقيعات نسبت زوراً للشهود ورجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها وقضت ببراءة الطاعنين تأسيسا على اختلاف أقوال الشهود وتناقضهما مقارنا بين محضر الاستدلالات وقائمة الشهود وذلك في الجناية رقم 3516 لسنة 1977 - مركز بنها (برقم 1104 لسنة 1977 كلي). فأحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة اشتراكهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول - وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية - في تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر وباستعمالها، وذلك تأسيساً على ما قرره الشهود ورجال النيابة العامة من عدم إدلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما يؤيد عدم صدورها عنهم. وحيث إنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات أنكرا ارتكابهما للحادث وقررا أنهما كانا قيد محبسهما آنذاك ولم تكن تلك التحقيقات التي زورت في متناول أيديهما وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك، وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أي دليل أو قرينه على أن الطاعنين قد اشتركا في تزوير المحررات محل الاتهام خاصة وقد أثبت التقرير الفني أن أيهما لم يحرر ما سطر بها ولا يكفي في ذلك القول بأن لهما مصلحة في تزوير تلك المحررات إذ أن ذلك القول لا يكفي للتيقن من أنهما ضالعين في الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لأسباب أخرى بعد أن أطرحت المحكمة تلك التحقيقات على أثر ما أثير من تزويرها ومن ثم فيمكن أن تكون المحررات المزورة قد دست في أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لآخر ويضحى اتهامها بموضوع الاتهام قائما على غير سند من الواقع أو القانون محوطا بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبلا مصاريف جنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الواقعة تتحصل فى أنه على أثر أتهام الطاعنين فى قضية مقتل __.بتاريخ 16 من سبتمبر سنة1977 وأحالتها إلى محكمة جنايات بنها تبين أنه تم اصطناع محاضر تحقيق أخرى على غرار التحقيقات الصحيحة التى تمت فى تلك الجناية أثبت فيها ما يخالف ما جرى بها من أقوال وتأشيرات وتوقيعات نسبت زورا للشهود ورجال النيابة العامة بما يحقق صالح المتهمين فى القضية، إلا أن المحكمة أطرحت تلك التحقيقات المزورة ولم تعول عليها وقضت ببراءة الطاعنين تأسيسا على أختلاف أقوال الشهود وتناقضها مقارنا بين محضر الاستدلالات وقائمة الشهود وذلك فى الجناية رقم 3516لسنة1977-مركز بنها "برقم 1104لسنة1977كلى"فاحالت النيابة العامة الطاعنين إلى المحاكمة بتهمة اشتراكهما بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول-وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية-فى تزوير المحررات الرسمية سالفة الذكر وباستعمالها، وذلك تأسيسا على ما قرره الشهود ورجال النيابة العامة من عدم ادلائهم أو توقيعهم بما نسب إليهم فيها وما إنتهى إليه تقرير قسم إبحاث التزييف والتزوير بما يؤيد عدم صدورها عنه.
وحيث أنه بسؤال الطاعنين بالتحقيقات انكار ارتكابهما للحادث وقررا إنهما كانا قيد محبسهما آنذاك ولم تكن تلك التحقيقات التى زورت فى متناول أيديهما.
وحيث أنه من المقرر أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يبثه الليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك،وكانت الأوراق بحالتها تفتقر إلى أى دليل أو قرينة على أن الطاعنين قد اشتركا فى تزوير المحررات محل اللأتهام خاصة وقد أثبت التقرير الفنى أن أيهما لم يحرر ما سطر بها ولا يكفى فى ذلك القول بأن لهما مصلحة فى تزوير تلك المحررات إذ أن ذلك القول لا يكفى للتيقن من أنهما ضالعين فى الجريمة خاصة وقد برءا من جناية القتل لاسباب أخرى بعد أن أطرحت المحكمة تلك التحقيقات على أثر ما اثير من تزويرها ومن ثم فيمكن أن تكون المحررات المزورة قد دست فى أوراق القضية بمعرفة سواهما لسبب أو لأخر ويضحى أتهامها بموضوع الأتهام قائما على غير سند من الواقع أو القانون محوطا بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما إسند إليهما عملا بالمادة 1/403 من قانون الاجراءات الجنائيةوبلا مصاريف جنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما (1) وهما ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو تحقيقات الجناية رقم 3516 لسنه 1977 مركز بنها والمقيدة برقم 1104 لسنه 1977 كلى بنها بان حرضا هذا المجهول واتفقا معه على ارتكاب هذه الجريمة وساعداه على ذلك بان قدما له كافة البيانات المطلوب اثباتها فى هذا المحرر فقام الاخير باصطناع محاضر تحقيق على غرار التحقيقات الصحيحة واثبت فيها اقوالا وتاشيرات وتوقيعات نسبها زورا لمن سئلوا بالتحقيقات الاصلية ووقعوا عليها من شهود للحادث وغيرهم او قاموا بالتصرف فيها من السادة الوكلاء ورؤساء النيابة وقد تمت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : استعملا التحقيقات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بتزويرها بان اودعوها ملف الجناية ( 301 لسنه 1977 مركز بنها 11040 لسنه 1977 كلى بنها ) للاعتداد بما جاء فيها . واحالتهما الة محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وادعى كل من .............،.............. مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 24 من مارس سنه 1988 عملا بالمواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقويات مع اعمال المادة 32 من القانون ذاته : - بمعاقبة كل منهما بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما . ثانيا : وفى الدعوى المدنية باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة لنظرها .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 4533 لسنه 58 قضائية وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد دائرة اخرى .
ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمواد 40 ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الاوراق المزورة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية ) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .......... لنظر الموضوع .