⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال المجني عليها رغم تعدد ورايتها والتفت عن دفاعه القائم على خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعمال الطاعن ليده اليمنى مما يكذب شهادة المجني عليها. واستند إلى تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها وأثار الطاعن بدفاعه أنه كان بمصلحة السجون بالقاهرة وقت الحادث وطلب أجلا لتقديم شهادة بذلك غير أن المحكمة بعد أن استجابت لهذا الطلب عادت وفصلت في الدعوى. وأخيرا فإن المستفاد من أقوال ومسلك المجني عليها أن ما وقع عليها من أفعال كان برضاء وقبول منها. وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجناية هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ومن تحريات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال في هذه الدعوى، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجني عليها من الإصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا الحكم ببراءته مما اسند إليه دون أن يتمسك بطلب منحه أجلا لتقديم ما يفيد أنه كان بالقاهرة وقت الحادث فإن المحكمة لا تكون مخطئه إذ لم يجبه إلى هذا الطلب - لما هو مقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية هذا فضلا عن أن هذا الطلب الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها أن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته. لما كان ذلك، وكانت مسألة رضاء المجني عليه أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان ما أثبته الحكم من تسلل الطاعن إلى مخدع المجني عليها ليلا ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة في هذه الجريمة، وكانت الأدلة التي ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها الى ان الطاعن ارتكب الجريمة التى دانته بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض بين أقوال الشهود ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى هذه الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اطمئنان المحكمة الى أقوال المجنى عليها ما يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع ومن ثم فان منازعة الطاعن فى هذا الشأن لا تعدو ان تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل بما لا يجوز معه اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، فان ما يثيره الطاعن بشأن خلو زراع المجنى عليها من الاصابات واستحالة استعماله ليده اليمنى يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما ورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الادلة التى يستند اليها الحكم الصادر بالادانة ومن ثم فان النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بالرد الا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الطلب الذى يكون الهدف منه مجرد التشكيك فى حصول الواقعة واثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة لا عليها ان هى اعرضت عنه والتفتت عن اجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ان مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما ان الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم، وكان ما ثبته الحكم من تسلل الطاعن الى مخدع المجنى عليها ليلاً ومباغتته لها يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في مواقعة ........ بغير رضاها بأن توجه إلي مخدعها ليلاً وغافلها أثناء نومها وقام باحتضانها وتقبيلها ثم كشف عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها جنسياً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليها وهروبه من مكان الحادث خشية القبض عليه وإحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بامر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 1/268 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن ما نسب إليه هو جريمة هتك عرض بالقوة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.