⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49022 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-4-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
في تقديم الأسباب في خلال عشرة أيام تنتهي في 27 من مايو سنة 1985 مردود بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة - في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدي ذلك التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد قانونا أما أطراف الدعوى المدني فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور - وقررت بالطعن في الميعاد أن تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد أما وهي قد تجاوزت هذا الأجل في الأمر الثاني - تقديم الأسباب ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم حضورها بشخصها بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة. وادعاؤه بمرضها لا يعد عذرا يبرر تجاوز الأجل المذكور مادام أن قانون الإجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية - طبقا لما نصت عليه المادة 266 منه - قد خلا من النص على وجوب حضور المدعي بالحق المدني بشخصه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم ايداع الحكم ولو كان صادر بالبراءة ـ فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب اذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لابطال الحكم بشرط ان يتقدم به فى الميعاد الذى ضربه القانون، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة الى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة312 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الاحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البته الى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية اذ ان مؤدى ذلك التعديل ـ وعلى ما فصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ـ الا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لارادته فيه ـ هو أن مراد الشارع قد اتجه الى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً اما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة اليهم خاضعاً للاصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية فيبطل اذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فانه كان من المتعين على الطاعنة ـ وهى المدعية بالحقوق المدنية ـوقد حصلت على ما يبين من الأوراق على الشهلدة المثبتة لعدم حصول ايداع الحكم فى الميعاد المذكور ـ وقررت بالطعن فى الميعاد ان تبادر بتقديم الأسباب كذلك تأسيسًا على هذه الشهادة فى الأجل فى الأمر الثانى ـ تقديم الأسباب ـ ولم يقم بها عذر يبرر تجاوزها له وكان عدم حضورها بشخصها بالجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم وحضور وكيل عنها ـ على ما هو ثابت بمحضر الجلسة وادعاؤه بمرضها لا يعد عذراً يبرر تجاوز الاجل المذكور ما دام ان قانون الاجراءات الجنائية الواجب التطبيق على الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية ـ طبقاً لما نصت عليه المادة 266 منه ـ قد خلا من النص على وجوب حضور المدعى بالحق المدنى بشخصه لما كان ما تقدم فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهن احدثن عمداً بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمادة 1/242 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمات بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم كل من المتهمات خمسين جنيها وإلزامهن بأن يؤدين للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت استأنفن ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضتت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضن وقضي في معارضتهن بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمات مما اسند إليهن ورفض الدعوى المنية. فطعن الاستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/........... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.