الطعن رقم 49017 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-4-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوة محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الزنا على أساس أن التهمة غير ثابتة في حقهما، وكان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - يتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن. وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة الزنا المسندة إليهما ورفض الدعوى المدني قبلهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن شهود الإثبات انتهكوا حرمة مسكن المطعون ضدهما بغير سند قانوني، في حين أن دخول هؤلاء الشهود مسكن الأخيرة كاب بسبب مشروع هو توافر حالة التلبس بالزنا، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على بطلان إجراءات الضبط وما ترتب عليها، لأن دخول شهود الإثبات إلى منزل المطعون ضدها كان بغير سند من القانون وأن ما قررته الأخيرة من سبق اتصال المطعون ضده بها جنسيا لا يصلح دليلا على الزنا إذ الثابت من تلك الأقوال أن هذا الاتصال تم كرها عنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس من الضروري أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبسا بالجريمة بواسطة احد مأموري الضبطية القضائية، بل يكفي أن يشهد الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا، وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية، وكان الحكم الابتدائي قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن حال دخول ابن شقيق المجني عليه وبصحبته شاهدا الإثبات منزل المطعون ضدها والذي يقيم في إحدى حجراته بعد أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما أن شاهدهم حتى هب واقفا واخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار إلى خارج المسكن، فإن دخول الشهود إلى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة أن تستند إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا بإجرائه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأبطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطويا على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما مصاريفها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم، فإن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ والذى كان طرفاً فى الخصومة الاستثنائية أمام محكمة ثانى درجة ـ يتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن وان لم ينص فى مطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس من الضرورى أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية، بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم اياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا، وكان الحكم الابتدائى قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ان حال دخول ابن شقيق المجنى عليه وبصحبته شاهدا الاثبات منزل المطعون ضدها والذى يقيم فى احدى حجراته بعذ أن فتح بابه شاهد الأخيرة مضجعه على الأرض وبجوارها المطعون ضده والذى ما ان شاهدهم حتى هب واقفاً وأخذ يصلح من ملابسه ثم لاذ بالفرار الى خارج المسكن، فان دخول الشهود الى منزل المطعون ضدها وضبطها والمطعون ضده متلبسين بجريمة الزنا يكونان قد تما صحيحين، ويصح للمحكمة ان تستند إلى الدليل المستمد من الضبط وشهادة من قاموا باجرائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وابطل الدليل المستمد من الضبط يكون منطوياً على فساد فى الاستدلال تولد عن خطأ فى تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: المتهم الثاني اشترك مع المتهمة الأولي بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب واقعة الزنا بان عاشرها معاشرة الأزواج علي النحو المبين بالتحقيقات حالة كونها متزوجة من .......... فكان أن وقعت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 90، 91، 274، 275، 276 من قانون العقوبات وادعي ................ (زوج المتهمة الأولى) مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتي جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام أولاً: في الدعوى الجنائية بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ لكل منهما. ثانياً: إلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلآً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من الاتهام المنسةب إليهما.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.